مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
164
الزَّوْج حَيْثُ أسقطت الْوَاجِب عَلَيْهِ والمفتى بِهِ عِنْد الْحَنَفِيَّة أَن تجهيز الزَّوْجَة على الزَّوْج مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ غَنِيا أَو لَا وَعند الْمَالِكِيَّة والحنابلة أَن تجهيزها من مَالهَا مُطلقًا فَإِن لم يكن للْمَيت تَرِكَة فتجهيزه على من عَلَيْهِ نَفَقَته حَيا فِي الْجُمْلَة ليدْخل الْمكَاتب وَالْولد الْكَبِير الَّذِي كَانَ قَادِرًا على الْكسْب فَإِن لم يكن للْمَيت من تلْزمهُ نَفَقَته فتجهيزه فِي بَيت المَال فَإِن تعذر بَيت المَال فعلى مياسير الْمُسلمين وَمثل غيبَة الزَّوْج فِيمَا تقدم غيبَة من يجب عَلَيْهِ نَفَقَة الْمَيِّت فِي الْحَيَاة والمحكوم عَلَيْهِ فِيمَا تقدم بِأَنَّهُ فرض كِفَايَة هُوَ الْأَفْعَال
وَأما الْأَعْيَان كَثمن المَاء والكفن وَأُجْرَة من يغسلهُ ويحمله ويلحده وَنَحْو ذَلِك فمما ذكر
وَلَا بَأْس بالبكاء على الْمَيِّت قبل مَوته وَبعده وَالْأولَى عَدمه بِحَضْرَة المحتضر وَهُوَ قبل الْمَوْت مُبَاح وَأما بعده فَفِيهِ تَفْصِيل فَإِن كَانَ لمحبة أَو رقة كالبكاء على الطِّفْل فَلَا بَأْس بِهِ وَالصَّبْر أجمل وَإِن كَانَ لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فَيظْهر اسْتِحْبَابه وَإِن كَانَ لما فَاتَهُ من بره وَالْقِيَام بمصالحه فَيظْهر كَرَاهَته لتَضَمّنه عدم الثِّقَة بِاللَّه تَعَالَى وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين مَا كَانَ بِمُجَرَّد دمع الْعين أَو كَانَ بِرَفْع صَوت وَكَانَ دَاخِلا تَحت الِاخْتِيَار وَهَذَا كُله مَا لم يقْتَرن بِهِ مَا يدل على الْجزع كالنوح وشق الجيب وَنشر الشّعْر وتسويد الْوَجْه وَوضع التُّرَاب على الرَّأْس وَرفع الصَّوْت بإفراط فِي الْبكاء وَإِلَّا حرم وَلَا يعذب الْمَيِّت بِشَيْء من ذَلِك مَا لم يوص بِهِ بِأَن أوصى بِتَرْكِهِ أَو سكت أما إِذا أوصى بِشَيْء من ذَلِك فَإِنَّهُ يعذب بِهِ
وَيسن أَن يعزى كل من يحصل لَهُ عَلَيْهِ وجد حَتَّى الزَّوْجَة وَالصديق وتندب الْبدَاءَة بأضعفهم عَن حمل الْمُصِيبَة وَيُقَال فِي تَعْزِيَة الْمُسلم بِالْمُسلمِ أعظم الله أجرك وَأحسن عزاءك وَغفر لميتك وأخلف عَلَيْك وَيُقَال فِي تَعْزِيَة الْكَافِر بِالْمُسلمِ غفر الله لميتك وَأحسن عزاءك
وَيَنْبَغِي للمعزي إِجَابَة التَّعْزِيَة بِنَحْوِ جَزَاك الله خيرا
وَيسن زِيَارَة الْقُبُور وَورد أَن من زار قبر أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا فِي كل جُمُعَة مرّة غفر لَهُ وَكَانَ بارا لوَالِديهِ وَفِي رِوَايَة من زار قبر وَالِديهِ فِي جُمُعَة أَو أَحدهمَا فَقَرَأَ عِنْده {يس وَالْقُرْآن الْحَكِيم} 36 يس الْآيَة 1 غفر الله لَهُ بِعَدَد ذَلِك آيَة وحرفا وَفِي رِوَايَة من زار قبر وَالِديهِ أَو أَحدهمَا يَوْم الْجُمُعَة كَانَ كحجة
بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي
وَمَا لَا يحرم لَا يجوز للرجل وَالْخُنْثَى اسْتِعْمَال الْحَرِير بِسَائِر أَنْوَاعه كالإبريسم والديباج والسندس والقز وَنَحْو ذَلِك بِمَا يعد اسْتِعْمَالا عرفا كالكتابة عَلَيْهِ وَلَو لصداق امْرَأَة حَيْثُ كَانَ الْكَاتِب رجلا بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْكَاتِب أُنْثَى وَلَو للرجل فَلَا حُرْمَة وَهَذَا إِذا كَانَ الْحَرِير على أَصله وَلم يكن مُسْتَهْلكا فَإِن اسْتهْلك كَمَا فِي ورق الْحَرِير فَلَا حُرْمَة وكجلوس تَحْتَهُ كناموسية وتدثر أَي تغط بِهِ كلحاف وَجهه حَرِير وَمِمَّا يحرم جُبَّة محشوة ظَاهرهَا أَو بَاطِنهَا حَرِير وَلَا يضر كَون الحشو وَحده حَرِيرًا لَا فِيهَا وَلَا فِي اللحاف وقلنسوة حَرِير فَإِن خيط شَيْء فَوق
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir