مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
186
السّنة الْحَاضِرَة فَإِنَّهُ لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يعين الْوَقْت الَّذِي نوى فِي ليلته وَلَو نوى صَوْم غَد يَوْم الْأَحَد مثلا وَهُوَ غَيره فَالْأَوْجه الصِّحَّة من الغالط لَا الْعَامِد لتلاعبه وَخرج بِالتَّعْيِينِ مَا لَو نوى الصَّوْم عَن فَرْضه أَو عَن فرض وقته فَلَا يَكْفِي لِأَنَّهُ فِي الأولى يحْتَمل رَمَضَان وَغَيره وَفِي الثَّانِيَة يحْتَمل الْقَضَاء وَالْأَدَاء
وَأَقل التَّعْيِين هُنَا أَن يَنْوِي صَوْم غَد عَن رَمَضَان وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض للغد بِخُصُوصِهِ لحُصُول التَّعْيِين دونه كَأَن يَقُول الْخَمِيس مثلا عَن رَمَضَان أَو يَقُول رَمَضَان بِدُونِ ذكر يَوْم وَإِنَّمَا هُوَ مِثَال للتبييت بل يَكْفِي نِيَّة دُخُوله فِي صَوْم الشَّهْر
(وأكملها) أَي النِّيَّة وَعبارَة الْمِنْهَاج كالمحرر كَمَال التَّعْيِين (نَوَيْت صَوْم غَد عَن أَدَاء فرض رَمَضَان هَذِه السّنة لله تَعَالَى) إِيمَانًا واحتسابا بِإِضَافَة رَمَضَان إِلَى مَا بعْدهَا لتتميز عَن أضدادها ويغني عَن ذكر الْأَدَاء أَن يَقُول عَن هَذَا الرمضان واحتيج لذكره مَعَ هَذِه السّنة وَإِن اتَّحد محترزهما إِذْ فرض غير هَذِه السّنة لَا يكون إِلَّا قَضَاء لِأَن لفظ الْأَدَاء يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْفِعْل كَذَا قَالَه الرَّمْلِيّ
وَالثَّانِي الْإِمْسَاك عَن جَمِيع المفطرات الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله (وَيفْطر عَامِدًا عَالم مُخْتَار) فَخرج بالعمد النسْيَان فَلَو أكل أَو شرب نَاسِيا للصَّوْم لَا يضرّهُ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نسي وَهُوَ صَائِم فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه وبالعلم بِالتَّحْرِيمِ الْجَهْل بِهِ إِذا كَانَ جَاهِلا مَعْذُورًا فَلَا يفْطر وبالاختيار الْإِكْرَاه فَلَو أكره حَتَّى أكل أَو شرب لَا يبطل صَوْمه (بجماع) أَي إِدْخَال حَشَفَة أَو قدرهَا من مقطوعها فرجا قبلا أَو دبرا من آدَمِيّ أَو غَيره أنزل أَو لَا عَامِدًا مُخْتَارًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَلَا يفْطر بِالْوَطْءِ نَاسِيا للصَّوْم وَإِن تكَرر وَلَا بِالْإِكْرَاهِ مَا لم يكن زنا لِأَنَّهُ لَا يُبَاح بِالْإِكْرَاهِ فيفطر بِهِ وَاعْتمد الْعَلامَة العزيزي الْإِطْلَاق وَقَالَ لَا يفْطر حَيْثُ أكره على الزِّنَا لشُبْهَة الْإِكْرَاه وَالْحُرْمَة من حَيْثُ نفس الْوَطْء وَكَذَا لَو وطىء جَاهِلا بِأَن الْوَطْء مُبْطل للصَّوْم وَكَانَ مَعْذُورًا كَمَا مر وَلَو أَدخل شخص ذكره فِي دبر نَفسه فَإِنَّهُ يفْطر وَيحد وَيفْسد حجه وَيجب عَلَيْهِ الْغسْل وَالْكَفَّارَة فِي الصَّوْم كَمَا نقل عَن البُلْقِينِيّ
(واستمناء) أَي طلب خُرُوج الْمَنِيّ وَهُوَ مُبْطل للصَّوْم مُطلقًا سَوَاء كَانَ بِيَدِهِ أَو بيد حليلته أَو غَيرهمَا بِحَائِل أَو لَا بِشَهْوَة أَو لَا أما إِذا كَانَ الْإِنْزَال من غير طلب خُرُوج الْمَنِيّ فَتَارَة يكون بِمُبَاشَرَة مَا تشتهيه الطباع السليمة أَو لَا فَإِن كَانَ لَا تشتهيه الطباع السليمة كالأمرد الْجَمِيل والعضو المبان فَلَا فطر بالإنزال مُطلقًا سَوَاء كَانَ بِشَهْوَة أَو لَا بِحَائِل أَو لَا وَإِن كَانَ تشتهيه الطباع السليمة فَتَارَة يكون من مَحَارمه وَتارَة لَا فَإِن كَانَ من الْمَحَارِم وَكَانَ بِشَهْوَة وَبِدُون حَائِل أفطر وَإِلَّا فَلَا وَإِن لم يكن من الْمَحَارِم فَإِن كَانَ بِدُونِ حَائِل أفطر سَوَاء كَانَ بِشَهْوَة أَو لَا أما وَإِن كَانَ بِحَائِل وَلَو رَقِيقا جدا فَلَا إفطار وَلَو بِشَهْوَة كَمَا قَالَ
(لَا بِضَم بِحَائِل) وَالْمرَاد بالشهوة أَن يقْصد مُجَرّد اللَّذَّة من غير أَن يقْصد خُرُوج الْمَنِيّ وَإِلَّا كَانَ استمناء وَهُوَ مفطر مُطلقًا كَمَا مر وَخرج بِالْمُبَاشرَةِ النّظر والفكر فَلَو نظر أَو تفكر فأمنى فَلَا فطر مَا لم يكن من عَادَته الْإِنْزَال بذلك وَإِلَّا أفطر وَلَو أحس بانتقال الْمَنِيّ وتهيئه
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
186
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir