مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
187
لِلْخُرُوجِ بِسَبَب النّظر فاستدامه حَتَّى أنزل أفطر قطعا وَلَا يضر نُزُوله فِي النّوم وَيحرم نَحْو اللَّمْس كالقبلة إِن حرك شَهْوَته خوف الْإِنْزَال وَإِلَّا فَتَركه أولى
وَمن خصوصياته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَوَاز الْقبْلَة فِي الصَّوْم الْمَفْرُوض مَعَ قُوَّة شَهْوَته لِأَنَّهُ كَانَ أملك النَّاس لإربه (واستقاءة) أَي طلب قيء عمدا مُخْتَارًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ كَمَا مر وَإِن تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء إِلَى جَوْفه كَأَن تقايأ مُنَكسًا وَمن الْقَيْء مَا لَو دخلت ذُبَابَة جَوْفه فأخرجها وكالقيء التجشي فَإِن تَعَمّده وَخرج شَيْء من معدته إِلَى حد الظَّاهِر أفطر وَلَو كَانَ نَاسِيا للصَّوْم أَو مكْرها كَمَا لَو غَلبه الْقَيْء أَو جَاهِلا مَعْذُورًا فَلَا فطر وَيسْتَثْنى من الْقَيْء مَا لَو اقتلع نخامة من الْبَاطِن ورماها سَوَاء قلعهَا من دماغه أَو من بَاطِنه لِأَن الْحَاجة إِلَى ذَلِك تَتَكَرَّر وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بقوله (لَا بقلع نخامة) وَلَو نزلت من دماغه أَو خرجت من جَوْفه ووصلت إِلَى حد الظَّاهِر وَجب قلعهَا ومجها ويعفى عَمَّا أَصَابَته لَو كَانَت نَجِسَة فَإِن تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة على ذَلِك فَرَجَعت إِلَى حد الْبَاطِن أفطر لتَقْصِيره وَلَو كَانَ فِي فرض صَلَاة وَلم يقدر على مجها إِلَّا بِظُهُور حرفين فَأكْثر لم تبطل صلَاته بل يتَعَيَّن ذَلِك مُرَاعَاة لمصلحتها كالتنحنح لتعذر الْقِرَاءَة الْوَاجِبَة وحد الظَّاهِر هُوَ مخرج الْخَاء الْمُعْجَمَة عِنْد الرَّافِعِيّ والحاء الْمُهْملَة عِنْد النَّوَوِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمد فَإِن لم تصل إِلَى حد الظَّاهِر الْمَذْكُور بِأَن كَانَت دَاخِلا عَمَّا ذكر أَو حصلت فِي حد الظَّاهِر وَلم يقدر على قلعهَا ومجها لم يضر
وَلَو أصبح وَفِي فَمه خيط مُتَّصِل بجوفه كَأَن أكل بِاللَّيْلِ كنافة وَبَقِي مِنْهَا خيط بفمه تعَارض عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الصَّوْم وَالصَّلَاة لبُطْلَان الصَّوْم بابتلاعه لِأَنَّهُ أكل أَو نَزعه لِأَنَّهُ استقاء ولبطلان الصَّلَاة بِبَقَائِهِ لاتصاله بِنَجَاسَة الْبَاطِن فطريق خلاصه أَن يَنْزعهُ مِنْهُ غَيره وَهُوَ غافل فَإِن لم يكن غافلا وَتمكن من دفع النازع أفطر إِذْ النزع مُوَافق لغَرَض النَّفس فَهُوَ حِينَئِذٍ مَنْسُوب إِلَيْهِ
قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَقد لَا يطلع عَلَيْهِ عَارِف بِهَذَا الطَّرِيق وَيُرِيد الْخَلَاص فطريقه أَن يجْبرهُ الْحَاكِم على نَزعه وَلَا يفْطر لِأَنَّهُ كالمكره وَحَيْثُ لم يتَّفق لَهُ شَيْء من ذَلِك وَجب عَلَيْهِ نَزعه أَو ابتلاعه مُحَافظَة على الصَّلَاة لِأَن حكمهَا أغْلظ لقتل تاركها
وَقَالَ بَعضهم يتَعَيَّن عَلَيْهِ بلعه فِي هَذِه الْحَالة وَلَا يُخرجهُ لِأَنَّهُ ينجس فَمه
(وَدخُول عين) من أَعْيَان الدُّنْيَا وَإِن قلت كسمسمة أَو لم تُؤْكَل كحصاة (جوفا) أَي يفْطر صَائِم بوصول عين من تِلْكَ إِلَى مُطلق الْجوف من منفذ مَفْتُوح مَعَ الْعمد وَالِاخْتِيَار وَالْعلم بِالتَّحْرِيمِ وَمن الْعين الحقنة وَمِنْهَا الدُّخان الْمَعْرُوف بِخِلَاف دُخان البخور لِأَن شَأْنه الْقلَّة وَأما أَعْيَان الْجنَّة فَلَا تفطر وَالْمرَاد بِمُطلق الْجوف كل مَا يُسمى جوفا وَإِن لم يكن فِيهِ قُوَّة إِحَالَة الْغذَاء والدواء كحلق وباطن أذن وإحليل ومثانة فَلَو أَدخل عودا فِي أُذُنه أَو إحليله فوصل إِلَى الْبَاطِن أفطر وَيَنْبَغِي الِاحْتِرَاز حَالَة الِاسْتِنْجَاء لِأَنَّهُ مَتى أَدخل من أُصْبُعه أدنى شَيْء فِي دبره أفطر وَكَذَا لَو فعل بِهِ غَيره ذَلِك بِاخْتِيَارِهِ مَا لم يتَوَقَّف خُرُوج الْخَارِج على إِدْخَال أُصْبُعه فِي دبره وَإِلَّا أدخلهُ وَلَا فطر
وَضَابِط دُخُول الْمُفطر أَن يصل الدَّاخِل إِلَى مَا لَا يجب غسله فِي الِاسْتِنْجَاء بِخِلَاف مَا يجب غسله فِيهِ فَلَا يفْطر إِذا أَدخل أُصْبُعه ليغسل
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
187
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir