مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
211
(و) خَامِسهَا (رمي) إِلَى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر وَإِلَى الْجمار الثَّلَاث كل يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق فَيدْخل وَقت رمي يَوْم النَّحْر بانتصاف لَيْلَة النَّحْر
وَأما رمي أَيَّام التَّشْرِيق فَيدْخل وَقت رمي كل يَوْم بِزَوَال شمسه وَيبقى وَقت الِاخْتِيَار فِي الْجَمِيع إِلَى غرُوب يَوْمه وَوقت الْجَوَاز فِيهَا إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق
وَشرط رمي الْجمار مُطلقًا خَمْسَة الأول أَن يكون سبع مَرَّات لكل جَمْرَة فَلَو رمى سبع حَصَيَات مرّة وَاحِدَة أَو حصاتين كَذَلِك إِحْدَاهمَا بِيَمِينِهِ وَالْأُخْرَى بيساره لم يحْسب إِلَّا وَاحِدَة وَلَو رمى حَصَاة وَاحِدَة سبع مَرَّات كفى وَلَا يَكْفِي وضع الْحَصَى فِي المرمى لِأَنَّهُ لَا يُسمى رميا
الثَّانِي أَن يكون بِالْيَدِ فَلَا يَكْفِي بِرَجُل وَلَا بِفَم وَلَا بمقلاع
الثَّالِث كَونه (بِحجر) فَإِن الرَّمْي يجزىء بأنواع الْحجر وَمِنْه الزبرجد والعقيق وَلَيْسَ مِنْهُ اللُّؤْلُؤ وَلَا الخزف وَلَا النورة وَهُوَ المحرق من الكذان
نعم إِن ترَتّب على الرَّمْي بالياقوت وَنَحْوه كسر أَو إِضَاعَة مَال حرم وَإِن أَجْزَأَ وَلَا يشْتَرط فِي حجر الرَّمْي طَهَارَته
الرَّابِع قصد المرمى وَضَبطه بعض الْمُتَأَخِّرين بِثَلَاثَة أَذْرع من كل جَانب إِلَّا جَمْرَة الْعقبَة فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَجه وَاحِد فَلَو قصد الرَّمْي إِلَى الْعلم الْمَنْصُوب أَو إِلَى الْحَائِط الَّتِي لجمرة الْعقبَة فَأَصَابَهُ ثمَّ وَقع فِي المرمى أَجْزَأَ على مَا استقربه الزَّرْكَشِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمد خلافًا لما اسْتَظْهرهُ الْمُحب الطَّبَرِيّ من عدم الْإِجْزَاء
الْخَامِس تحقق إِصَابَة المرمى بِالْحجرِ وَيُزَاد شَرط سادس فِي رمي أَيَّام التَّشْرِيق وَهُوَ التَّرْتِيب فَيبْدَأ بالجمرة الَّتِي تلِي مَسْجِد الْخيف ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ الْعقبَة وَهَذِه الْأَخِيرَة لَيست من منى بل منى تَنْتَهِي إِلَيْهَا فَلَا بُد أَن يَسْتَوْفِي الرَّمْي للجمرة الأولى قبل الثَّانِيَة وللثانية قبل الثَّالِثَة فَلَو ترك حَصَاة من الأولى أَو شكّ فِيهَا هَل هِيَ من الأولى أَو من غَيرهَا جعلهَا من الأولى فَيَرْمِي بهَا إِلَيْهَا وَيُعِيد رمي الْجَمْرَتَيْن بعْدهَا وَلَو ترك وَاحِدَة من سَبْعَة يَوْم النَّحْر وَرمي الجمرات الثَّلَاث فِي أول أَيَّام التَّشْرِيق حسبت رمية من جَمْرَة الْعقبَة عَن المتروكة وَيَلْغُو الْبَاقِي وَيُعِيد الثَّلَاث وَلَا بُد أَن يكون رميه عَن يَوْمه بعد رميه عَن أمسه وَأَن يكون رميه عَن غَيره بعد رميه عَن نَفسه وَمن عجز عَن الرَّمْي بِنَفسِهِ أناب من يَرْمِي عَنهُ بِأَن يَرْمِي النَّائِب الجمرات الثَّلَاث عَن نَفسه ثمَّ يرميها عَن المستنيب فَلَو رمى عَنهُ قبل أَن يرميها عَن نَفسه وَقعت الرميات عَن نَفسه وَلَو زَالَ عذر المستنيب بعد رمي النَّائِب عَنهُ وَالْوَقْت بَاقٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة الرَّمْي وَيسن أَن يكون الْحَصَى بِقدر الباقلاء وَأَن يرفع الذّكر يَده بِالرَّمْي حَتَّى يرى بَيَاض إبطه وَأَن يكون الرَّمْي بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَأَن يَدْعُو وَيذكر الله تَعَالَى ويهلل ويسبح بعد رمي الْجَمْرَة الأولى وَالثَّانيَِة لَا الثَّالِثَة بل يذهب بعد رميها (وتجبر) أَي هَذِه الْخَمْسَة أَي وَاحِدَة من وَاجِبَات الْحَج الْخَمْسَة بِدَم
(وسننه) أَي الْحَج ثنتا عشرَة الأولى الْإِفْرَاد وَهُوَ أَن يحرم بِالْحَجِّ وَحده ثمَّ بعد فَرَاغه من أَعماله يحرم بِالْعُمْرَةِ ويليه فِي الْفَضِيلَة التَّمَتُّع وَهُوَ عكس الْإِفْرَاد ويليه الْقرَان وَهُوَ أَن يحرم بِحَجّ وَعمرَة مَعًا أَو بِعُمْرَة فحج قبل الشُّرُوع فِي طواف الْعمرَة ويكتفي للنسكين
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
211
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir