مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
212
بِطواف وَاحِد وسعي وَاحِد وَحلق وَاحِد وكل من الْإِفْرَاد وَالْقرَان لَا يتَصَوَّر إِلَّا فِي أشهر الْحَج أما إِذا وصل إِلَى الْمِيقَات فِي غير أشهر الْحَج وَهُوَ مُرِيد الْعمرَة مُطلقًا أَو مُرِيد الْحَج فِي تِلْكَ السّنة وَجب الْإِحْرَام مِنْهُ بِعُمْرَة بِخِلَاف مَا إِذا قصد الْحرم لنَحْو زِيَارَة أَو تِجَارَة فَيُسْتَحَب لَهُ الْإِحْرَام بالنسك وَفِي قَول يجب وعَلى هَذَا لَو دخل غير محرم لم يلْزمه قَضَاء إِذْ الْإِحْرَام تَحِيَّة الْبقْعَة فَلَا تقضى كتحية الْمَسْجِد وَلَا يجْبر بِالدَّمِ بِخِلَاف مَا لَو أحرم بعد مُجَاوزَة الْمِيقَات فَعَلَيهِ دم
وثانيتها الأغسال المسنونة فِي الْحَج وَذَلِكَ (غسل لإحرام) بِحَجّ وَكَذَا بِعُمْرَة ولدخول الْحرم (وَدخُول مَكَّة ووقوف) بِعَرَفَة بعد الزَّوَال وللمبيت بِمُزْدَلِفَة وللوقوف بالمشعر الْحَرَام غَدَاة النَّحْر إِن لم يكن اغْتسل للوقوف بِعَرَفَة ولرمي الْجمار فِي كل يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة
(و) ثالثتها (تطيب) فِي الْبدن (قبيله) أَي الْإِحْرَام سَوَاء كَانَ الْمحرم ذكرا أم غَيره شَابة أم عجوزا خلية أم لَا وَمحل نَدبه بعد غسله وَيحصل بِأَيّ طيب كَانَ وَالْأَفْضَل الْمسك وَأَن يخلطه بِمَاء الْورْد وَنَحْوه وَلَا بَأْس باستدامة الطّيب فِي الْبدن بعد الْإِحْرَام لَكِن إِذا لزم الْمَرْأَة الْإِحْدَاد بعد الْإِحْرَام لَزِمَهَا إِزَالَته أما التَّطَيُّب فِي الثَّوْب فمباح لَا مَنْدُوب على الْمُعْتَمد لَكِن لَو نزع ثَوْبه المطيب ورائحة الطّيب مَوْجُودَة فِيهِ ثمَّ لبسه لزمَه الْفِدْيَة
(و) رابعتها (تَلْبِيَة) وَهِي أَن يَقُول لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك
وَيسن وَقْفَة لَطِيفَة على لبيْك الثَّالِثَة
وعَلى لبيْك بعد لَا شريك لَك وعَلى الْملك قبل لَا شريك لَك وليحذر الملبي فِي حَال تلبيته من أُمُور يَفْعَلهَا بعض الغافلين من الضحك واللعب وَليكن مُقبلا على مَا هُوَ بصدده بسكينة ووقار وليشعر نَفسه أَنه يُجيب البارىء تَعَالَى فَإِن أقبل على الله تَعَالَى بِقَلْبِه أقبل عَلَيْهِ وَإِن أعرض أعرض عَنهُ وَمن لم يحسنها بِالْعَرَبِيَّةِ يَأْتِي بهَا بلغته وَيسن للْمحرمِ إكثار التَّلْبِيَة فِي دوَام إِحْرَامه وَيرْفَع الذّكر صَوته بهَا وتتأكد عِنْد تغاير الْأَحْوَال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفْقَة وافتراقهم وإقبال ليل أَو نَهَار
(و) خامستها (طواف قدوم) إِذا دخل مَكَّة قبل الْوُقُوف أَو بعده وَقبل انتصاف لَيْلَة النَّحْر والحلال مثل الْحَاج فِي طلب طواف الْقدوم مِنْهُ
أما إِذا دخل الْحَاج مَكَّة بعد الْوُقُوف وَبعد نصف اللَّيْل فَلَا يطوف طواف الْقدوم بل يطوف طواف الْإِفَاضَة لدُخُول وقته كالمعتمر فَإِنَّهُ لَا يسن لَهُ طواف الْقدوم لِأَنَّهُ يشْتَغل بِطواف الْعمرَة
(و) سادستها (مبيت بمنى لَيْلَة) التَّاسِع فِي حَال الذّهاب إِلَى (عَرَفَة) لِأَنَّهُ للاستراحة لَا للنسك
(و) سابعتها (وقُوف) بالمشعر الْحَرَام بعد صَلَاة الصُّبْح فِي وَقت ظلام إِلَى الْإِسْفَار أَي الإضاءة وَذَلِكَ بعد حُصُوله فِي مُزْدَلِفَة لَحْظَة من النّصْف الثَّانِي من اللَّيْل وَهُوَ جبل صَغِير فِي آخر الْمزْدَلِفَة اسْمه قزَح بِضَم الْقَاف وَفتح الزَّاي وَالْأولَى أَن يكون الْوُقُوف فَوق ذَلِك الْجَبَل
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
212
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir