مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
22
طيلسان كفى الْمسْح عَلَيْهِ
(و) بعد الرَّأْس مسح (الْأُذُنَيْنِ) ظَاهرا وَبَاطنا بِمَاء جَدِيد وَالْأَفْضَل فِي كَيْفيَّة مسحهما أَن يدْخل مسبحتيه فِي صماخيه ويديرهما فِي المعاطف ويمر إبهاميه على ظَاهر أُذُنَيْهِ وَيسن غسل الْأُذُنَيْنِ مَعَ غسل الْوَجْه ثَلَاثًا مُرَاعَاة لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا من الْوَجْه وَيسن مسحهما مَعَ الرَّأْس ثَلَاثًا مُرَاعَاة لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا من الرَّأْس وبالكيفية الْمُتَقَدّمَة ثَلَاثًا مُرَاعَاة لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا عضوان مستقلان لَا من الْوَجْه وَلَا من الرَّأْس وَهُوَ الْمُعْتَمد وَيسن أَن يمسحهما ثَلَاثًا استظهارا بِأَن يضع كفيه وهما مبلولتان على الْأُذُنَيْنِ فجملة مَا يسن فيهمَا اثْنَتَا عشرَة مرّة
(ودلك أَعْضَاء) وَهُوَ إمرار الْيَد عَلَيْهَا عقب ملاقاتها للْمَاء أَو مَعهَا فِرَارًا من خلاف من أوجبه وَيَنْبَغِي الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك الْعقب لَا سِيمَا فِي الشتَاء
(وتخليل لحية كثة) وَنَحْوهَا من كل شعر يَكْتَفِي بِغسْل ظَاهره وكيفيته أَن يدْخل أَصَابِعه من أَسْفَل اللِّحْيَة ليصل المَاء إِلَى بَاطِنهَا (و) تَخْلِيل (أَصَابِع) الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ إِن كَانَ المَاء يصل بِدُونِ التَّخْلِيل وَإِلَّا وَجب
فتخليل أَصَابِع الْيَدَيْنِ بالتشبيك بِأَيّ كَيْفيَّة كَانَت بِأَن يدْخل أَصَابِع إِحْدَى يَدَيْهِ فِي أَصَابِع الْأُخْرَى سَوَاء فِي ذَلِك وضع إِحْدَى الراحتين على الْأُخْرَى أَو غير ذَلِك لَكِن الْأَفْضَل أَن يضع بطن الْكَفّ الْيُسْرَى على ظهر الْيُمْنَى ويخلل أَصَابِعه ثمَّ يضع بطن الْيُمْنَى على ظهر الْيُسْرَى وَيفْعل كَذَلِك وَالْأَفْضَل فِي تَخْلِيل أَصَابِع الرجلَيْن أَن يكون بخنصر الْيَد الْيُسْرَى مبتدئا بخنصر الرجل الْيُمْنَى مختتما بخنصر الرجل الْيُسْرَى
فَيكون بخنصر من خنصر إِلَى خنصر
(وإطالة غرَّة وتحجيل) فالغرة فِي الْوَجْه والتحجيل فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ وهما اسمان للْوَاجِب وَالْمَنْدُوب
وَغَايَة الإطالة فِي الْغرَّة أَن يغسل صفحتي الْعُنُق مَعَ مُقَدمَات الرَّأْس وَفِي التحجيل اسْتِيعَاب العضدين والساقين
(وتثليث كل) مِمَّا ذكر من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال فَلَا بُد أَن يَقع تثليث مغسول وممسوح على مَحل وَاحِد فإيصال المَاء لغيره محاولة تَعْمِيم لَا تكْرَار وَلَا يجزىء تثليث عُضْو قبل إتْمَام وَاجِب وَلَا بعد تَمام الْوضُوء وَلَو تَوَضَّأ مرّة مرّة ثمَّ أعَاد كَذَلِك لم تحصل فَضِيلَة التَّثْلِيث كَمَا قَالَه الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد وَهُوَ الْمُعْتَمد وَحكم هَذِه الْإِعَادَة الْكَرَاهَة فَلَا يُقَال إِنَّه عبَادَة فَاسِدَة فَتحرم وَإِنَّمَا لم يحرم مَعَ أَن الثَّانِي وَالثَّالِث بعد تَمام الْوضُوء وَقبل صَلَاة لِأَن الرَّوْيَانِيّ والفوراني قَالَا بِحُصُول التَّثْلِيث بِهِ وَذَلِكَ شُبْهَة دافعة للتَّحْرِيم
(وتيامن) إِلَّا فِي الْكَفَّيْنِ أول الْوضُوء والخدين والأذنين لغير أقطع وَمن خلق بيد وَاحِدَة وَيسن بداءة فِي الْوَجْه بأعلاه وَفِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ بالأصابع إِن لم يكن الْوضُوء بالصب من الْغَيْر أَو من نَحْو حنفية وَإِلَّا بَدَأَ فِي الْيَدَيْنِ بالمرفقين وَفِي الرجلَيْن بالكعبين وَيبدأ فِي الرَّأْس بمقدمه كَمَا تقدم
(وَوَلَاء) بَين أَعْضَاء
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
22
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir