مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
21
بالجانب الْأَيْمن من فَمه فيستوعبه بِاسْتِعْمَال السِّوَاك فِي الْأَسْنَان الْعليا والسفلى ظهرا وبطنا إِلَى الْوسط ثمَّ الْأَيْسَر كَذَلِك ثمَّ اللِّسَان ثمَّ سقف الْحلق
وَيسن أَن يبلع رِيقه وَقت وضع السِّوَاك فِي الْفَم وَقبل أَن يحركه كثيرا لما قيل إِن ذَلِك أَمَان من الجذام والبرص وَمن كل دَاء سوى الْمَوْت وَلَا يبلع رِيقه بعده لما قيل إِنَّه يُورث الوسواس وَيكرهُ أَن يزِيد طوله على شبر معتدل لما قيل ان الشَّيْطَان يركب على الزَّائِد (فمضمضة) وأقلها جعل المَاء فِي الْفَم من غير إدارة فِيهِ وَمَج مِنْهُ وأكملها أَن يبلغ المَاء إِلَى أقْصَى الحنك ووجهي الْأَسْنَان وَاللِّسَان وإمرار أصْبع يَده على ذَلِك وإدارة المَاء فِي الْفَم ومجه مِنْهُ (فاستنشاق) وَأقله وضع المَاء فِي الْأنف وَإِن لم يصل إِلَى الخيشوم
وأكمله أَن يصعد المَاء إِلَى الخيشوم وَيسن الاستنثار وَهُوَ أَن يخرج بعد الِاسْتِنْشَاق مَا فِي أَنفه من مَاء وأذى
فقد ورد عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ مَا مِنْكُم من أحد يتمضمض ثمَّ يستنشق فيستنثر إِلَّا خرت خَطَايَا وَجهه وخياشيمه
وَالْأَفْضَل أَن يكون إِخْرَاج ذَلِك بخنصر يَده الْيُسْرَى (و) الْأَفْضَل (جَمعهمَا) بغرفة وَاحِدَة بِأَن يتمضمض مِنْهَا ثمَّ يستنشق مِنْهَا ثمَّ يفعل مِنْهَا كَذَلِك ثَانِيًا وثالثا أَو بِأَن يتمضمض مِنْهَا وَلَاء ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق كَذَلِك وَهَذِه فِي الْحَقِيقَة فصل لِأَنَّهُ لم ينْتَقل لتطهير الثَّانِي إِلَّا بعد الْفَرَاغ من الأول وتسميتها وصلا بِاعْتِبَار اتِّحَاد الغرفة
وَالْأولَى مِنْهُمَا أَن يكون الْجمع (بِثَلَاث غرف) يتمضمض من كل غرفَة ثمَّ يستنشق وَهَذِه ثَلَاث كيفيات للْجمع وَهِي أفضل من الْفَصْل
وكيفياته ثَلَاثَة أَيْضا الأولى أَن يكون بغرفتين يتمضمض بِالْأولَى ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق بِالْأُخْرَى كَذَلِك
وَالثَّانيَِة أَن يكون بست غرف بِأَن يَأْخُذ غرفَة يتمضمض مِنْهَا ويطرحها وَيَأْخُذ أُخْرَى يستنشق مِنْهَا ويطرحها وَهَكَذَا
وَالثَّالِثَة أَن يكون بست غرف أَيْضا يتمضمض بِثَلَاث ثمَّ يستنشق بِثَلَاث وَهَذِه أضعفها وأنظفها وَتسن الْمُبَالغَة فيهمَا للمفطر وَهِي فِي الْمَضْمَضَة أَن يبلغ المَاء إِلَى أقْصَى الحنك ووجهي الْأَسْنَان واللثات مَعَ إمرار الْأصْبع الْيُسْرَى على ذَلِك وَفِي الِاسْتِنْشَاق أَن يصعد المَاء بِالنَّفسِ إِلَى الخيشوم بِحَيْثُ لَا يصل دماغه مَعَ إِدْخَال أُصْبُعه الْيُسْرَى ليزيل مَا فِيهِ من أَذَى ثمَّ يستنثر كالمتمخط
(وَمسح كل رَأس) ويثاب ثَوَاب الْفَرْض على الْقدر المجزىء فَقَط وثواب النَّفْل على مَا عداهُ
وَالسّنة فِي كيفيته أَن يضع يَدَيْهِ على مقدم رَأسه ويلصق سبابته بِالْأُخْرَى وَيَضَع إبهاميه على صدغيه ثمَّ يذهب بأصابعه غير الإبهامين إِلَى قَفاهُ ثمَّ يردهَا إِلَى الْمَكَان الَّذِي ذهب مِنْهُ إِن كَانَ لَهُ شعر يَنْقَلِب ليصل البلل لجميعه وَحِينَئِذٍ يكون الذّهاب وَالرَّدّ مسحة وَاحِدَة لعدم تَمام المسحة بالذهاب فَإِن لم يكن لَهُ شعر يَنْقَلِب لقصره أَو عَدمه لم يرد لعدم الْفَائِدَة فَإِن رد لم تحسب مسحة ثَانِيَة لِأَن المَاء صَار مُسْتَعْملا لاختلاط بلله ببلل يَده الْمُنْفَصِل عَنهُ حكما بِالنِّسْبَةِ للثَّانِيَة ولضعف البلل أثر فِيهِ أدنى اخْتِلَاط
فَإِن كَانَ على رَأسه نَحْو عِمَامَة كخمار وقلنسوة وَلم يرد رفع ذَلِك كمل بِالْمَسْحِ عَلَيْهِ
وَإِن كَانَ لبسهَا على حدث لَكِن بِشُرُوط أَن لَا يكون على الْعِمَامَة أَو نَحْوهَا نَجَاسَة وَلَو معفوا عَنْهَا كَدم البراغيث وَأَن لَا يكون عَاصِيا باللبس لذاته كَأَن لبسهَا وَهُوَ محرم لغير عذر وَأَن يبْدَأ بمسح الْقدر الْوَاجِب من الرَّأْس وَلَو كَانَ فَوق الْعِمَامَة
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
21
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir