مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
296
فَتَصِح المسألتان من سِتَّة وَإِن لم يَصح قسمهَا عَلَيْهِ ضرب فِي الأولى مَسْأَلَة ثَانِيَة إِن يباينها حَظّ ميتها أَو وفقها فَتَصِح المسألتان مِثَال المباينة زوج وَأم وَعم مَاتَ الزَّوْج عَن خَمْسَة بَنِينَ فحظ الزَّوْج من الأولى ثَلَاثَة تبَاين مَسْأَلته وَهِي خَمْسَة فَاضْرب الثَّانِيَة فِي الأولى فتصحان من ثَلَاثِينَ فَمن لَهُ شَيْء من الأولى ضرب فِي الثَّانِيَة وَهُوَ خَمْسَة وَمن لَهُ شَيْء من الثَّانِيَة ضرب فِي سهم مُوَرِثه وَهُوَ ثَلَاثَة
وَمِثَال الْمُوَافقَة زوج وَأم وَعم مَاتَ الزَّوْج عَن سِتَّة بَنِينَ فحظه من الأولى يُوَافق مَسْأَلته وَهِي سِتَّة بِالثُّلثِ فَاضْرب ثلثهَا فِي الأولى فتصحان من اثْنَي عشر فَمن لَهُ شَيْء من الأولى ضرب فِي وفْق الثَّانِيَة وَهُوَ اثْنَان وَمن لَهُ شَيْء من الثَّانِيَة ضرب فِي وفْق سِهَام مُوَرِثه وَهُوَ وَاحِد فَإِن مَاتَ ثَالِث أَو أَكثر فَاجْعَلْ مَا عدا الْمُصَحح الْأَخير كَأَنَّهُ الْمُصَحح الأول وَاجعَل مصحح الْأَخِيرَة كَأَنَّهُ الثَّانِي فاعمل كَمَا مر فَفِي زَوْجَة وَثَلَاثَة بَنِينَ وَثَلَاث بَنَات مِنْهَا ثمَّ مَاتَ ابْن عَن الْبَاقِي ثمَّ بنت كَذَلِك فَالْمَسْأَلَة الأولى من اثْنَيْنِ وَسبعين للِابْن مِنْهَا أَرْبَعَة عشر توَافق مَسْأَلته وَهُوَ اثْنَان وَأَرْبَعُونَ بِنصْف سبع فَتَصِح المسألتان من مِائَتَيْنِ وَسِتَّة عشر فَمن لَهُ شَيْء من الأولى ضرب فِي وفْق الثَّانِيَة ثَلَاثَة أَو من الثَّانِيَة فَفِي وفْق سِهَام مُوَرِثه وَحِينَئِذٍ فللأم أَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ وَلكُل من الِابْنَيْنِ الْحَيَّيْنِ اثْنَان وَخَمْسُونَ وَلكُل بنت سِتَّة وَعِشْرُونَ وترجعان بالاختصار إِلَى مائَة وَثَمَانِية للتوافق بِالنِّصْفِ فللأم سَبْعَة عشر وَلكُل ابْن سِتَّة وَعِشْرُونَ وَلكُل بنت ثَلَاثَة عشر تبَاين مَسْأَلَة الْبِنْت الْميتَة وَهِي سِتَّة وَثَلَاثُونَ فَتَصِح المسألات الثَّلَاث من ثَلَاثَة آلَاف وَثَمَانمِائَة وَثَمَانِينَ فَمن لَهُ شَيْء من الْأَوليين ضرب فِي سِتَّة وَثَلَاثِينَ أَو من الثَّالِثَة فَفِي ثَلَاثَة عشر فللأم سِتّمائَة وَتسْعُونَ وَلكُل من الِابْنَيْنِ ألف وَسِتَّة وَسِتُّونَ وَلكُل من البنتين خَمْسمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ
وَكَيْفِيَّة قسْمَة التركات لَهَا طرق مِنْهَا أَن تنْسب سِهَام كل وَارِث من الْمَسْأَلَة إِلَيْهَا وَتَأْخُذ من التَّرِكَة بِتِلْكَ النِّسْبَة فالمأخوذ حِصَّته فَلَو مَاتَ شخص عَن زَوْجَة وَأم وَعم وَترك مائَة دِينَار فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للزَّوْج ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللعم خَمْسَة فنسبة ثَلَاثَة الزَّوْجَة إِلَى الْمَسْأَلَة ربعهَا فَخذ لَهَا ربع الْمِائَة وَهِي خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَنسبَة أَرْبَعَة الْأُم إِلَى الْمَسْأَلَة ثلثهَا فلهَا ثلث الْمِائَة ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَنسبَة خَمْسَة الْعم ربع وَسدس فَلهُ ربع الْمِائَة خَمْسَة وَعِشْرُونَ وسدسها سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ وَهَذِه الطَّرِيقَة أسهل الطّرق وأعمها لِأَنَّهَا تَأتي فِي الْمَعْدُود وَالْمَوْزُون والمكيل
فصل فِي الْوَدِيعَة
أَرْكَان الْإِيدَاع أَرْبَعَة وَدِيعَة وَصِيغَة
ومودع ووديع (وَشرط فِي الْمُودع والوديع مَا فِي مُوكل ووكيل) فَلَا يودع محرم صيدا وَلَا كَافِر مُسلما وَلَا نَحْو مصحف
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
296
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir