مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
323
للإعتاق صَرِيح أَو كِنَايَة فَهُوَ كِنَايَة طَلَاق وكل لفظ للطَّلَاق صَرِيح أَو كِنَايَة فَهُوَ كِنَايَة إِعْتَاق لدلَالَة كل مِنْهُمَا على إِزَالَة مَا يملكهُ
(و) أَنْت (كأمي وَيَا بِنْتي) فَكل من كِنَايَة الطَّلَاق وَالظِّهَار يكون كِنَايَة فِي الآخر لِأَن أَلْفَاظ كِنَايَة الطَّلَاق حَيْثُ احتملته احتملت الظِّهَار أَيْضا وَكَذَا عَكسه لما فِي كل مِنْهُمَا من الْإِشْعَار بالبعد عَن الْمَرْأَة
والبعد يكون بِكُل من الطَّلَاق وَالظِّهَار وَلَو قَالَ لزوجته حرمتك مثلا وَنوى طَلَاقا أَو ظِهَارًا وَقع الْمَنوِي أَو نواهما تخير وَثَبت مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يثبتان جَمِيعًا لِأَن الطَّلَاق يرفع النِّكَاح وَالظِّهَار يُثبتهُ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم عَلَيْهِ وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين
(وأعتقتك) فَلَو قَالَ لزوجته ذَلِك أَو لَا ملك لي عَلَيْك وَنوى الطَّلَاق طلقت أَو قَالَ لعَبْدِهِ طَلقتك أَو ابْنَتك وَنوى الْعتْق عتق
(وتركتك وأزلتك وتزوجي) وَمثله قَول الزَّوْج لوَلِيّ الزَّوْجَة زوجنيها فَذَلِك كِنَايَة فِي الْإِقْرَار بِالطَّلَاق ثمَّ إِن كَانَ كَاذِبًا آخذناه بِهِ ظَاهرا وَلم نحرم بَاطِنا وَهَذَا بِخِلَاف كِنَايَة الطَّلَاق فَإِنَّهُ إِذا نَوَاه حرمت بِهِ ظَاهرا وَبَاطنا وَلَو قَالَ لوَلِيّهَا زَوجهَا فَإِنَّهُ إِقْرَار بِالطَّلَاق وبانقضاء الْعدة إِن لم تكذبه وَإِلَّا لزمتها الْعدة مُؤَاخذَة لَهَا بإقرارها
(واعتدي) استبرئي رَحِمك أَي لِأَنِّي طَلقتك سَوَاء فِي ذَلِك الْمَدْخُول بهَا وَغَيرهَا (وخذي طَلَاقك) وذوقي أَي مرَارَة الْفِرَاق (وَلَا حَاجَة لي فِيك) أَي لِأَنِّي طَلقتك
أَنْت وشأنك
أَنْت ولية نَفسك وَسَلام عَلَيْك وكلي واشربي وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا كِنَايَة لِأَنَّهُ يحْتَمل كلي ألم الْفِرَاق واشربي شرابه أَو كلي واشربي من كيسك لِأَنِّي طَلقتك (وَذهب طَلَاقك أَو سقط طَلَاقك وطلاقك وَاحِد لَا) يَقع الطَّلَاق بقوله (طَلَاقك عيب وَلَا قلت كلمتك أَو حكمك) وَإِن نوى بذلك الطَّلَاق لِأَنَّهَا لَيست من الْكِنَايَات (وَصدق مُنكر نِيَّة بِيَمِينِهِ) فَلَو ادَّعَت زَوجته أَنه نوى وَأنكر صدق بِيَمِينِهِ فَإِن نكل حَلَفت وَحكم بِالطَّلَاق فَرُبمَا اعتمدت على قَرَائِن مِنْهُ تجوز الْحلف وَلَو قَالَ لزوجته إِن كَانَ الطَّلَاق بِيَدِك طلقيني فَقَالَت أَنْت طَالِق فَلَيْسَ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَة لِأَن الْعِصْمَة بِيَدِهِ فَلَا تَملكهَا هِيَ بقوله ذَلِك وَلَو قَالَ لزوجته إِن قبلت ضرتك فَأَنت طَالِق فقبلها بعد مَوتهَا لم تطلق لِأَنَّهُ لَا شَهْوَة بعد الْمَوْت بِخِلَاف تَعْلِيقه بتقبيل أمه فَإِنَّهَا تطلق بتقبيله لَهَا ميتَة لِأَنَّهُ للشفقة وَالْإِكْرَام وَلَو قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق كلما حللت حرمت وَقعت عَلَيْهِ طَلْقَة فَلَو رَاجعهَا فِي الْعدة وَقعت عَلَيْهِ الطَّلقَة الثَّانِيَة فَلَو رَاجعهَا وَقعت عَلَيْهِ الثَّالِثَة وَبَانَتْ سنة الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى والمخلص لَهُ الصَّبْر من غير مُرَاجعَة إِلَى انْقِضَاء الْعدة ثمَّ يعْقد عَلَيْهَا
(وَلَو قَالَ طَلقتك) أَو أَنْت طَالِق أَو نَحْو ذَلِك من سَائِر الصرائح والكنايات (والنوى عددا) ثِنْتَيْنِ أَو ثَلَاثًا (وَقع منوي) وَلَو فِي غير مَوْطُوءَة لِأَن اللَّفْظ لما احتمله كَانَ كِنَايَة فِيهِ فَوَقع قطعا وَبِذَلِك
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
323
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir