مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
324
فَارق مَا لَو نوى الِاسْتِثْنَاء فَقَط حَيْثُ يَلْغُو لِأَنَّهُ قصد رفع الطَّلَاق ثمَّ من غير مَا يدل على الرّفْع لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَة وَلَو نوى عددا بِصَرِيح كَأَنْت طَالِق وَاحِدَة بِالنّصب على الحالية من الْمُبْتَدَأ أَو بِالرَّفْع على أَنه خبر بعد خبر أَو بِالسُّكُونِ أَو بكناية كَانَت وَاحِدَة كَذَلِك وَقع الْمَنوِي حملا للتوحيد على التفرد عَن الزَّوْج بِالْعدَدِ الْمَنوِي وَلَو قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق وَأَشَارَ بأصبعين أَو غَيرهمَا مِمَّا دلّ على عدد كعودين لم يَقع عدد أَكثر من وَاحِدَة إِلَّا بنية عِنْد قَوْله طَالِق وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَة لِأَن الطَّلَاق لَا يَتَعَدَّد إِلَّا بِلَفْظ أَو نِيَّة وَلم يُوجد وَاحِد مِنْهُمَا
(وَيَقَع طَلَاق الْوَكِيل ب) قَوْله (طلقت) فُلَانَة وَنَحْوه (وَلَو) فوض طَلاقهَا لأَجْنَبِيّ كَأَن (قَالَ لآخر أَعْطَيْت) أَو جعلت بِيَدِك (طَلَاق زَوْجَتي فتوكيل) فَلَا يشْتَرط الْقبُول بل الشَّرْط عدم الرَّد فَلهُ الرُّجُوع عَن التَّفْوِيض قبل الْفَرَاغ من تطليقها لِأَن كلا من التَّمْلِيك وَالتَّوْكِيل يجوز لموجبه الرُّجُوع قبل قبُوله وَيزِيد التَّوْكِيل بِجَوَاز ذَلِك بعد الْقبُول أَيْضا
(وَلَو قَالَ لَهَا) أَي الزَّوْجَة المكلفة لَا غَيرهَا (طَلِّقِي نَفسك إِن شِئْت فتمليك) للطَّلَاق (فَيشْتَرط) لوُقُوع ذَلِك الطَّلَاق (تطليقها فَوْرًا بطلقت) وَلَا يَكْفِي بقولِهَا قبلت لِأَن تطليقها وَقع جَوَاب التَّمْلِيك فَكَانَ كقبوله وقبوله فوري فَإِن أخرت التَّطْلِيق بِقدر مَا يَنْقَطِع بِهِ الْقبُول عَن الْإِيجَاب ثمَّ طلقت لم يَقع
نعم لَو قَالَ طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت كَيفَ يكون تطليقي لنَفْسي ثمَّ قَالَت طلقت وَقع الطَّلَاق لِأَنَّهُ فصل يسير وَلَا يضر الْيَسِير وَلَو أَجْنَبِيّا كالخلع على مَا اعْتَمدهُ الإكليلان وَمحل اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة مَا لم يعلق بمتى شِئْت فَإِن علق بهَا لم يشْتَرط فَور وَإِن اقْتضى التَّمْلِيك اشْتِرَاطه على مَا اعْتَمدهُ جمع خلافًا لِابْنِ حجر (وَصدق مدعي إِكْرَاه) على الطَّلَاق (أَو إِغْمَاء) وَقت التَّلَفُّظ بِالطَّلَاق (أَو سبق لِسَان بِيَمِينِهِ إِن كَانَ ثمَّ قرينَة) تدل على صدق دَعْوَاهُ (وَإِلَّا فَلَا) يصدق إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَي لَا يصدق ظَاهرا فِي دَعْوَاهُ مَا يمْنَع الطَّلَاق إِلَّا بِقَرِينَة كَقَوْلِه لمن اسْمهَا طَالِق يَا طَالِق وَلم يقْصد طَلَاقا فَلَا تطلق فَإِن قصد الطَّلَاق طلقت وَإِن قصد النداء وَالطَّلَاق وَقع أما بَاطِنا فينفعه مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ هُنَاكَ قرينَة أم لَا
فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق
وَإِن قل طَلْقَتَانِ فَمن طلق زَوجته وَلم يستكمل مَا يملكهُ وراجعها أَو جدد نِكَاحهَا عَادَتْ لَهُ بِبَقِيَّة مَاله وَلَو بعد زوج آخر سَوَاء دخل بهَا أَو لم يدْخل كَمَا لَو لم تتَزَوَّج بِغَيْرِهِ أصلا فَإِن اسْتكْمل كل مَا يملكهُ وتحللت عَادَتْ بِمَا يملكهُ أَيْضا فَإِن كَانَ الْأَمر كَذَلِك (حرم لحر) أَي لكامل الْحُرِّيَّة (من طَلقهَا ثَلَاثًا) سَوَاء كَانَت حرَّة أم غَيرهَا (ولعَبْد) أَي من فِيهِ رق وَإِن قل (من طَلقهَا ثِنْتَيْنِ) سَوَاء كَانَت أمة أَو حرَّة قبل
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
324
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir