مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
334
وَمن شَأْنهَا الإخدام فِي بَيت أَهلهَا على زَوجهَا فاحكم بِخِدْمَة إِنْسَان وَالْمرَاد بالبنيان الْبَيْت وَمعنى مَتَاع لبنيان فرش الْبَيْت الَّذِي تجْلِس عَلَيْهِ أَو تنام عَلَيْهِ أَو تتغطى بِهِ وَهُوَ شَامِل أَيْضا لآلة الطَّبْخ ولآلة الْأكل وَالشرب وَخرج بالتمكين التَّام التَّمْكِين غير التَّام كَمَا إِذا كَانَت صَغِيرَة لَا تطِيق الْوَطْء وَلَو تمتّع بالمقدمات وَمَا إِذا كَانَت أمة مسلمة لَهُ نَهَارا لَا لَيْلًا أَو بِالْعَكْسِ وَمَا إِذا مكنت فِي دَار مَخْصُوصَة مثلا أَو فِي نوع من التَّمَتُّع دون آخر أَو كَانَت مُعْتَدَّة عَن شُبْهَة فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَو وَقع التَّمْكِين فِي أثْنَاء الْيَوْم أَو اللَّيْلَة وَجب لَهَا من النَّفَقَة بِقسْطِهِ من الْبَاقِي بِخِلَاف مَا لَو نشزت وعادت لم يجب لَهَا شَيْء نَفَقَة الْيَوْم أَو اللَّيْلَة فَإِن كَانَت قبضتها فَلهُ استردادها وَنَفَقَة الزَّوْجَة مقدرَة على الزَّوْج وَلَو صَغِيرا بِحَسب حَاله وَدَلِيل التَّفَاوُت قَوْله تَعَالَى {لينفق ذُو سَعَة من سعته وَمن قدر عَلَيْهِ رزقه} 65 الطَّلَاق الْآيَة 7 أَي ضيق {فلينفق مِمَّا آتَاهُ الله} 65 الطَّلَاق الْآيَة 7 وَبَيَان ذَلِك أَنه يجب بفجر كل يَوْم (مد طَعَام) من غَالب قوت مَكَانهَا وَيجب تَسْلِيمه لَهَا بِقصد أَدَاء مَا لزمَه من غير افتقار إِلَى لفظ (على مُعسر) فِي فجر كل يَوْم (وَلَو مكتسبا) أَي وَلَو كَانَ كَسبه وَاسِعًا جدا (ورقيق) وَلَو مكَاتبا ومبعضا وَلَو موسرين وَإِنَّمَا ألحقا بالمعسر لضعف ملك الْمكَاتب وَنقص حَال الْمبعض
(ومدان على مُوسر) وَهُوَ من لَا يصير بتكليفه مَدين مُعسرا (وَمد وَنصف على متوسط) وَهُوَ من يرجع بذلك مُعسرا وَذَلِكَ (إِن لم تواكله) فَإِن أكلت رَشِيدَة بِرِضَاهَا أَو غير رَشِيدَة بِرِضَاهَا أَو غير رَشِيدَة بِإِذن وَليهَا مَعَ الزَّوْج أكلا كالعادة بِأَن تتَنَاوَل كفايتها عَادَة سَقَطت نَفَقَتهَا لاكتفاء الزَّوْجَات بذلك فِي الْأَعْصَار وجريان النَّاس عَلَيْهِ فِيهَا وَمن جُمْلَتهمْ المجتهدون لِأَن الْإِجْمَاع لَا يكون إِلَّا مِنْهُم أما إِن كَانَت غير رَشِيدَة فَأكلت مَعَه بِغَيْر إِذن وَليهَا لم تسْقط نَفَقَتهَا بذلك وَيكون الزَّوْج مُتَطَوعا فَلَا رُجُوع لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْء من ذَلِك إِن كَانَ غير مَحْجُور عَلَيْهِ وَإِن قصد بِهِ جعله عوضا عَن نَفَقَتهَا وَإِلَّا فلوليه الرُّجُوع عَلَيْهَا وَأما لَو أكلت مَعَه دون الْكِفَايَة طالبته بالتفاوت بَين مَا أَكلته وكفايتها فِي أكلهَا الْمُعْتَاد وَيعرف ذَلِك بعادتها فِي الْأكل بَقِيَّة الْأَيَّام وَمثل ذَلِك مَا لَو أضافها شخص إِكْرَاما لَهُ وَحده فَتسقط نَفَقَتهَا بِخِلَاف مَا لَو أضافها إِكْرَاما لَهما فَيَنْبَغِي سُقُوط النّصْف أَو لَهَا فَلَا يسْقط شَيْء من النَّفَقَة وَيجب مَا ذكر (بأدم) أَي مَعَ أَدَم غَالب مَحل الزَّوْجَة وَيخْتَلف بالفصول الْأَرْبَعَة فَيجب فِي كل فصل مَا يعْتَاد النَّاس فِيهِ حَتَّى الْفَوَاكِه فَيجب من الْأدم مَا يَلِيق بالقوت
وَاسْتحبَّ الشَّافِعِي التَّوسعَة يَوْم الْجُمُعَة وَالْأَوْجه وجوب سراج لَهَا أول اللَّيْل فِي مَحل جرت الْعَادة بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَلها إِبْدَاله بِغَيْرِهِ (وملح وَمَاء شرب وَمؤنَة) كَأُجْرَة طحن وخبز وطبخ وَإِن اعتادت فعل ذَلِك بِنَفسِهَا وَكَذَا مُؤنَة اللَّحْم وَمَا يطْبخ بِهِ من الْحَطب الَّذِي يُوقد بِهِ وَإِن أَكلته نيئا (وَآلَة) لأكل وَشرب وطبخ واغتسال كَقدْر وقصعة ومغرفة وكوز وجرة وَنَحْوهَا وَيَكْفِي كَونهَا من خزف أَو حجر أَو خشب
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir