مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
335
والزيادات على ذَلِك من رعونات النَّفس
(و) يجب لَهَا على الزَّوْج لفصلي الشتَاء والصيف كسْوَة على قدر الْكِفَايَة وتختلف بطول الْمَرْأَة وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف الْبِلَاد فِي الْحر وَالْبرد فَيجب فِي كل سِتَّة أشهر (قَمِيص) وَهُوَ ثوب مخيط يستر أَعلَى الْبدن وَفِي تَعْبِيره بقميص إِشْعَار بِوُجُوب الْخياطَة على الزَّوْج (وَإِزَار وخمار) لرأسها أَو مِمَّا يقوم مقَامه وَيجب الْجمع بَين الْخمار والمقنعة وَلَو اعتادوا العري وَجب ستر الْعَوْرَة لحق الله تَعَالَى وَتجب بَقِيَّة الْكسْوَة لَا ستر مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة فَقَط بِخِلَاف الرَّقِيق وَالْفرق أَن كسْوَة الزَّوْجَة تمْلِيك ومعاوضة وَإِن لم تلبسها وَلم تحتج إِلَيْهَا وَكِسْوَة الرَّقِيق إمتاع (ومكعب) بِضَم فَفتح أَو بِكَسْر فَسُكُون فَفتح وَهُوَ مَا يداس فِيهِ وَيلْحق بِهِ القبقاب إِلَّا إِذا لم يعتادوه (مَعَ لِحَاف لشتاء) أَي فِي وَقت الْبرد وَلَو فِي غير الشتَاء
(و) يجب (عَلَيْهِ) لَهَا (آلَة تنظيف) من الأوساخ الَّتِي تؤذيها وَذَلِكَ (كمشط) وخلال وَسدر (ودهن) وَلَو لجَمِيع بدنهَا وَيتبع فِي الدّهن عرف بَلَدهَا فَإِن ادهن أَهله بِزَيْت أَو شيرج أَو سمن أَو زَيْت مُطيب بورد مثلا وَجب وَيرجع فِي مِقْدَاره إِلَى كفايتها كل أُسْبُوع (لَا) يجب لَهَا عَلَيْهِ (طيب) وَلَا خضاب وَلَا كحل وَلَا مَا تتزين بِهِ وَمِنْه مَا جرت بِهِ الْعَادة من اسْتِعْمَال الْورْد وَنَحْوه فِي الأصداغ وَنَحْوهَا للنِّسَاء فَلَا يجب على الزَّوْج لَكِن إِذا أحضرهُ لَهَا وَجب عَلَيْهَا اسْتِعْمَاله إِذا طلب تزيينها بِهِ
(و) لَا يجب لَهَا عَلَيْهِ (دَوَاء) وَلَا أُجْرَة طَبِيب وحاجم وَنَحْو ذَلِك وَيجب لَهَا طَعَام أَيَّام الْمَرَض وَلها صرفه فِي الدَّوَاء وَنَحْوه كإسفيذاج وَيجب لَهَا عَلَيْهِ مَاء غسل بِسَبَبِهِ كوطئه وولادتها مِنْهُ بِخِلَاف الْحيض والاحتلام لِأَن الْحَاجة إِلَى المَاء فِي الأول من قبل الزَّوْج بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِي وَيُقَاس بذلك مَاء الْوضُوء فَيُفَرق بَين أَن يكون بمسه وَأَن يكون بِغَيْرِهِ وَعَلِيهِ أُجْرَة الْقَابِلَة وَيلْحق بالاحتلام استدخالها لذكر الزَّوْج وَهُوَ نَائِم أَو مغمى عَلَيْهِ وَإِن حبلت لعدم فعله كَغسْل زنَاهَا وَلَو مُكْرَهَة وولادتها من وَطْء شُبْهَة فماء هَذِه عَلَيْهَا دون الواطىء وَيلْحق بِمَاء الْوضُوء مَاء غسل نَجَاسَة (و) يجب (عَلَيْهِ) لَهَا (مسكن يَلِيق بهَا) عَادَة من دَار أَو حجرَة أَو غَيرهمَا كشعر أَو خشب أَو قصب وَإِن كَانَت من قوم لَا يعتادون السُّكْنَى وَذَلِكَ بِحَيْثُ تأمن فِيهِ على نَفسهَا وَمَالهَا وَإِن قل
وَالْقَاعِدَة أَن كل مَا كَانَ تَمْلِيكًا كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة والأواني يُرَاعى فِيهِ حَال الزَّوْج وَمَا كَانَ إمتاعا كالمسكن وَالْخَادِم يُرَاعى فِيهِ حَال الزَّوْجَة
وَقد نظم بَعضهم ذَلِك فَقَالَ مَا كَانَ إمتاعا كمسكن وَجب لمرأة فراع حَالهَا تثب وَإِن يكن تملكا كالكسوة فحال زوج راعه لَا الزَّوْجَة وَلَا يشْتَرط فِي الْمسكن كَونه ملكه فَيَكْفِي كَونه مكترى بل (وَلَو معارا) وَمِنْه مَا لَو سكن مَعهَا فِي ملكهَا أَو فِي ملك نَحْو أَبِيهَا
نعم إِن سكن فِي ذَلِك بِغَيْر إِذن وَلَا منع من خُرُوجه لَزِمته الْأُجْرَة (و) عَلَيْهِ (إخدام حرَّة تخْدم)
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
335
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir