مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
8
أَي كثير الرَّحْمَة جدا (أَن ينْتَفع بِهِ) أَي بِهَذَا الْمُخْتَصر (الأذكياء) أَي سراع الْفَهم (وَأَن تقر) أَي تفرح (بِهِ) أَي بِسَبَب هَذَا الْمُخْتَصر (عَيْني غَدا) أَي فِي الْجنَّة (بِالنّظرِ إِلَى وَجهه الْكَرِيم بكرَة وعشيا) وَيجب اعْتِقَاد أَنه تَعَالَى يرى بالأبصار فِي الْآخِرَة للْمُؤْمِنين بِلَا تكيف للمرئي بكيفية من كيفيات الْحَوَادِث من مُقَابلَة وجهة وتحيز وَغير ذَلِك وَمحل الرُّؤْيَة الْجنَّة بِلَا خلاف فيراه تَعَالَى أَهلهَا فِي مثل يَوْم الْجُمُعَة والعيد وَيَرَاهُ تَعَالَى خواصهم كل يَوْم بكرَة وعشيا
قَالَ أَبُو زيد البسطامي إِن لله خَواص من عباده لَو حجبهم عَن الْجنَّة عَن رُؤْيَته تَعَالَى سَاعَة لاستغاثوا من الْجنَّة وَنَعِيمهَا كَمَا يستغيث أهل النَّار من النَّار وعذابها
بَاب الصَّلَاة
حَقِيقَتهَا شرعا أَقْوَال غَالِبا وأفعال وَلَو قلبية مفتتحة بِالتَّكْبِيرِ المقترن بِالنِّيَّةِ مختتمة بِالتَّسْلِيمِ على وَجه مَخْصُوص وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع فرض عين بِالشَّرْعِ وَفرض عين بِالنذرِ وَفرض كِفَايَة وَسنة
فالفرض الْعَيْنِيّ بِالشَّرْعِ خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة
وَهِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح لَا غير
ووجوبها مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فيكفر جاحدها
وفرضت لَيْلَة الْمِعْرَاج فِي السَّمَاء وَهَذِه الصَّلَوَات تَفَرَّقت فِي الْأَنْبِيَاء فالفجر لآدَم وَالظّهْر لإِبْرَاهِيم وَالْعصر لِسُلَيْمَان وَالْمغْرب لعيسى رَكْعَتَيْنِ عَن نَفسه وركعة عَن أمه وَالْعشَاء خصت بِهِ هَذِه الْأمة
وَقيل الظّهْر لداود وَالْمغْرب ليعقوب وَالْعشَاء ليونس وَقيل لمُوسَى وَالأَصَح أَن الْعشَاء من خصوصيتنا كَمَا نَقله الشبراملسي عَن ابْن قَاسم
وَالْغَرَض بِالنذرِ هُوَ مَا يُوجِبهُ الْمُكَلف على نَفسه بِالنذرِ من النَّوَافِل ويسلك بِالنذرِ مَسْلَك وَاجِب الشَّرْع فِي العزائم كوجوب فعله دون الرُّخص كالقصر وَالْجمع
وَفرض الْكِفَايَة هُوَ صَلَاة الْجِنَازَة
وَالسّنة هِيَ النَّوَافِل الْآتِي بَيَانهَا (إِنَّمَا تجب الْمَكْتُوبَة) أَي الصَّلَوَات الْخمس (على مُسلم) وَلَو فِيمَا مضى ذكر أَو غَيره فَلَا تجب على كَافِر أُصَلِّي وجوب مُطَالبَة بهَا منا فِي الدُّنْيَا لعدم صِحَّتهَا مِنْهُ لَكِن تجب عَلَيْهِ وجوب معاقبة عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة لتمكنه من فعلهَا بِالْإِسْلَامِ وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِذا أسلم فَإِذا أسلم أثيب على مَا فعله من الْقرب الَّتِي لَا تحْتَاج إِلَى نِيَّة كصدقة وصلَة وَعتق
وَتجب على الْمُرْتَد فيقضيها إِذا أسلم حَتَّى زمن الْجُنُون فِي الرِّدَّة تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ التزمها بِالْإِسْلَامِ فَلَا تسْقط عَنهُ بالجحود كحق الْآدَمِيّ بِخِلَاف
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
8
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir