responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 186
بقائها[1] فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.
الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو[2] الفساق لكن لو[3] وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.
الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول[4] كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا[5] على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا و[6]الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا[7] بل تبعا.
الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] [8] إن خرج من الثلث.

[1] في "م" و "ن" "بقاء عينها" بدل "بقائها".
[2] في "أ" بالواو بدل "أو" وكذا في "م".
[3] في "م" "لكن بدل "لو".
[4] قال شيخ الإسلام: المجهول نوعان "مبهم" وهذا قريب و "معين" مثله أن يقف دار لم يرها فمنع هذا بعيد وكذلك هبته. حاشية الروض "5/534".
[5] في "ن" "ولا يصح" بزيادة "يصح".
[6] في "ن" بزيادة "لا" "ولا الملائكة".
[7] وهو أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة واختار شيخ الإسلام صحته أصالة وهو قول ابن عقيل وغيره. حاشية الروض "5/547".
[8] في الأصل: "الوقفية" والتصويت من "أ" و "ب".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست