نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 187
السادس: أن لا يشترط[1] فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.
السابع: أن يقفه على التأبيد.
فلا يصح: وقفته[2] شهرا أو إلى سنة و[3]نحوها.
ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم[4].
فصل
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط[5] الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال[6] ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. [1] في "ن" و "ج" "لا يشرط". [2] في "أ" "وقفه". وفي "ن" "الوقفية". [3] في "ن" "أو" بدل الواو. [4] في "ن" زيادة "منه". [5] في "م" "يشترط". [6] قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"2/15".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 187