responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 187
السادس: أن لا يشترط[1] فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.
السابع: أن يقفه على التأبيد.
فلا يصح: وقفته[2] شهرا أو إلى سنة و[3]نحوها.
ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم[4].
فصل
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط[5] الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال[6] ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

[1] في "ن" و "ج" "لا يشرط".
[2] في "أ" "وقفه". وفي "ن" "الوقفية".
[3] في "ن" "أو" بدل الواو.
[4] في "ن" زيادة "منه".
[5] في "م" "يشترط".
[6] قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"2/15".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست