responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 188
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه[1].
ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة[2] الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى[3] بها مثلها.
فصل
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن[4] فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو[5] عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.
ونص الواقف كنص الشارع[6] يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم

[1] قال في شرح المنتهى: "4/287" والمراد بقوله: "تناول منه" جواز التناول منه لا تعينه ووجه ذلك وجود الوصف الذي هو الفقر إليه.
2 "الأمة" لا توجد في "م".
[3] في "ن" "يشتري" بدون اللام.
[4] في "م" و "ن" "لم تكن".
[5] في "ن" بالواو بدل "أو".
[6] قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.
وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة على مقيدها =
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست