responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 311
ويجزىء الصَّوْم وَالْحلق وَالْهدى التَّطَوُّع وَمَا يُسمى نسكا بِكُل مَكَان كأضحية، وَالدَّم حَيْثُ أطلق يجزىء فِيهِ شَاة كأضحية فيجزى الْجذع من الضَّأْن والثنى من الْمعز أَو سبع بَدَنَة أَو سبع بقرة، وَإِن ذبح بَدَنَة أَو بقرة فَهُوَ أفضل وَتَكون كلهَا وَاجِبَة، وَمن وَجَبت عَلَيْهِ بَدَنَة أَجْزَأته بقرة كَعَكْسِهِ، وَلَو فِي جَزَاء صيد وَنذر وَعَن كل وَاحِد مِنْهُمَا سبع شِيَاه وَعَن سبع شِيَاه بَدَنَة أَو بقرة، وَيرجع بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول فِي جَزَاء صيد وَهُوَ مَا يسْتَحق بدله من مثله ومقاربه وَشبهه. وَالصَّيْد ضَرْبَان الضَّرْب الأول مَا لَهُ مثل من النعم خلقَة فَيجب فِي ذَلِك الْمثل نصا، وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله إِلَى مَا قَضَت فِي الصَّحَابَة مُتَعَلق بيرجع فَيجب فِيهِ مَا قَضَت بِهِ نصا وَمِنْه فِي النعامة بَدَنَة، وَفِي حمَار الْوَحْش بقرة وَفِي الْإِبِل بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء الْمَفْتُوحَة بِوَزْن قنب وَهُوَ ذكر الأعوال قَالَه فِي الْإِنْصَاف، وَفِي ثيتل ووعل بِفَتْح الْوَاو مَعَ الْعين وَكسرهَا وسكونها تَيْس الْجَبَل قَالَه فِي الْقَامُوس، وَفِي الصِّحَاح: وَهُوَ الأروى، بقرة وَفِي الضيع كَبْش، وَفِي الغزال شَاة، وَفِي الْوَبر بِسُكُون الْبَاء دويبة كحلاء لَا ذَنْب لَهَا دون السنور وَفِي الضَّب جدي، وَفِي اليربوع جفرة لَهَا أَرْبَعَة أشهر، وَفِي الأرنب عنَاق دون الجفرة، وَفِي الْحمام وَهُوَ كل مَا عب المَاء وهدر فَتدخل فِيهِ الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدباسي وَنَحْوهَا شَاة. وَالنَّوْع الثَّانِي من الضَّرْب الأول مَا لم تقض فِيهِ الصَّحَابَة وَله مثل من النعم فَيرجع وَمَا لم تقض فِيهِ الصَّحَابَة إِلَى قَول عَدْلَيْنِ فَلَا يَكْفِي

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست