responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 312
وَاحِد خبرين ليحصل الْمَقْصُود بهما، فيحكمان فِيهِ بأشبه الْأَشْيَاء، من حَيْثُ الْحلقَة، وَيجوز كَون الْقَاتِل أَحدهمَا أَو هما فيحكمان على أَنفسهمَا بِالْمثلِ، وَفِدَاء صيد أَعور من عين بأعور من أُخْرَى وأعرج من قَائِمَة بأعرج من أُخْرَى، وَذكر بأنثى وَعَكسه لِأَن لَحْمه أوفر وَهِي أطيب فيتساويان. وَالضَّرْب الثَّانِي من الصَّيْد مَا لَا مثل لَهُ من النعم وَهُوَ بَاقِي الطُّيُور وَلَو أكبر من الْحمام كالإوز بِكَسْر الْهمزَة وَفتح الْوَاو وَتَشْديد الزَّاي جمع أوزة، وَيُقَال وَأجْمع وزة كتمر وَتَمْرَة، والحباري والحجل والكركي وَالْكَبِير من طير المَاء وَغير ذَلِك فَتجب قِيمَته مَكَانَهُ أَي مَكَان الْإِتْلَاف كَمَال الْآدَمِيّ غير المثلى. ويجتمع الضَّمَان وَالْجَزَاء فِي صيد مَمْلُوك، وَإِن جنى على حَامِل فَأَلْقَت مَيتا ضمن نقص الْأُم كَمَا لَو جرحها، وَإِن أتلف جُزْءا مِمَّا لَا مثل لَهُ ضمن مَا نقص من قِيمَته، وَإِن نفر صيدا فَتلف بِشَيْء وَلَو بِآفَة سَمَاوِيَّة أَو نقص حَال نفوره ضمنه أتلف بعد نفوره فِي مَكَانَهُ بعد أَمنه، وَإِن رمى صيدا فَأَصَابَهُ ثمَّ سقط على آخر فماتا ضمنهما، وَإِن اشْترك جمَاعَة فِي قتل صيد وَلَو كَانَ بَعضهم ممسكا أَو مسببا وَالْآخر قَاتله فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد، وَإِن كفرُوا بِالصَّوْمِ، وَإِن اشْترك حَلَال ومحرم فِي قتل صيد حرمى فالجزاء بَينهمَا نِصْفَيْنِ. وَحرم مُطلقًا أَي على مَحل ومحرم إِجْمَاعًا صيد حرم مَكَّة فَمن أتلف مِنْهُ شَيْئا وَلَو كَافِرًا أَو صَغِيرا أَو عبدا فَعَلَيهِ مَا على الْمحرم فِي مثله نَص عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كصيد الْإِحْرَام،

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست