responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 313
وَلَا يلْزم الْمحرم بقتل الصَّيْد فِي الْحرم جزاءان نَص عَلَيْهِ، وَحكم صَيْده حكم صيد الْإِحْرَام مُطلقًا أَي فِي التَّحْرِيم وَوُجُوب الْجَزَاء وإجزاء الصَّوْم وتملكه وضمانة بِالدّلَالَةِ وَنَحْوهَا، إِلَّا الْقمل فَإِنَّهُ لَا يضمن فِي الْحرم وَلَا يكره قَتله فِيهِ، وَإِن رمى الْحَلَال صيدا كُله أَو بعض قوائمه فِي الْحرم ضمنه، وَلَو رمى صيدا ثمَّ أحرم قبل أَن يُصِيبهُ ضمنه، وَلَو رَمَاه محرما ثمَّ حل قبل الْإِصَابَة لم يضمنهُ اعْتِبَارا لحالة الْإِصَابَة فيهمَا، وَلَو جرح مَحل فِي الْحل صيدا فِي الْحل فَمَاتَ فِي الْحرم حل وَلم يضمن، لِأَن الذَّكَاة وجدت بِالْحلِّ. قَالَ فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه: وَلَا يحل مَا وجد سَبَب مَوته بِالْحرم تَغْلِيبًا للخطر كَمَا لَو وجد سَببه فِي الْإِحْرَام فَهُوَ ميتَة. انْتهى. وَحرم قطع شَجَره أَي حرم مَكَّة حَتَّى مَا فِيهِ مضرَّة كشوك وعوسج بِفَتْح الْعين
وَالسِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ نبت مَعْرُوف ذُو شوك، وَحرم قطع حشيشة أَي الْحرم حَتَّى ورق شجر وَسوَاك وَنَحْوه إِلَّا الْإِذْخر بِكَسْر الْهمزَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة نبت طيب الرَّائِحَة وَالنَّقْع والكمأة والياسمين وَمَا زَالَ بِفعل غير آدَمِيّ وَالثَّمَرَة، فَيُبَاح أَخذه وَالِانْتِفَاع بِهِ وَمَا زرعه آدَمِيّ من زرع وبقل ورياحين إِجْمَاعًا نصا حَتَّى من الشّجر لِأَنَّهُ أَنْبَتَهُ آدَمِيّ كزرع فَلهُ أَخذه، وَيجوز رعي حشيش الْحرم لَا الاحتشاش للبهائم، وَإِذا قطع الْآدَمِيّ مَا يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاع غَيره بِهِ كصيد ذبحه محرم، وَيجب فِيهِ أَي فِي ذكر الْجَزَاء فتضمن الشَّجَرَة الصَّغِيرَة

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست