نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 142
[1]فقال مالك:[2] لا ينبغي أن[3] تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة[4] فأما الذي[5] أعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر[6] مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح[7] له أن يكري[8] به أرضه وأخذ[9] غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما مثل ذلك رجل استأجر أجيرا لسفر[10] بشيء معلوم ثم يقول الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا[11] أجرة لك فلا يحل ذلك[12] ولا ينبغي للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره.[13] وإنما[14] فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء إن صاحب النخل لا يقدر على[15] بيع ثمرها حتى يبدو[16] صلاحها وصاحب الأرض [1] موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة. [2] م: ولا. [3] في بعض نسخ الهند: يساق. [4] في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال: فأما. [5] م: يعطي. [6] في بعض نسخ الهند: ويكثر أخري. [7] في طبع تونيس وشرح الزرقاني: يصلح أن. [8] م: أرضه به. [9] م: أمرا غررا. [10] م: بشئ معلوم ثم قال الذي. [11] اجارة لك فهذا لايحل. [12] في بعض نسخ الهند وطبع مصر ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي: طبع تونس وشرح الزرقاني ولا ينبغي. [13] في بعض نسخ اىلهند وطبع مصر: قل مالك: وإنما. [14] ن: فرق. [15] م: علي أن يبيعت. [16] م: صلاحه.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 142