responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
[1]فقال مالك:[2] لا ينبغي أن[3] تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة[4] فأما الذي[5] أعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر[6] مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح[7] له أن يكري[8] به أرضه وأخذ[9] غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما مثل ذلك رجل استأجر أجيرا لسفر[10] بشيء معلوم ثم يقول الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا[11] أجرة لك فلا يحل ذلك[12] ولا ينبغي للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره.[13] وإنما[14] فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء إن صاحب النخل لا يقدر على[15] بيع ثمرها حتى يبدو[16] صلاحها وصاحب الأرض

[1] موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
[2] م: ولا.
[3] في بعض نسخ الهند: يساق.
[4] في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال: فأما.
[5] م: يعطي.
[6] في بعض نسخ الهند: ويكثر أخري.
[7] في طبع تونيس وشرح الزرقاني: يصلح أن.
[8] م: أرضه به.
[9] م: أمرا غررا.
[10] م: بشئ معلوم ثم قال الذي.
[11] اجارة لك فهذا لايحل.
[12] في بعض نسخ الهند وطبع مصر ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي: طبع تونس وشرح الزرقاني ولا ينبغي.
[13] في بعض نسخ اىلهند وطبع مصر: قل مالك: وإنما.
[14] ن: فرق.
[15] م: علي أن يبيعت.
[16] م: صلاحه.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست