responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
يكريها وهي[1] أرض بيضاء لا شيء فيها[2]. [3]وقال في المساقاة إذا كان البياض[4] تبع الأصل وكان الأصل أعظم ذلك[5] وأكثره فلا بأس[6] بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو[7] أقل[8] فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن البياض حينئذ[9] يكون تبعا للأصل.[10] وإذا كانت الأرض البيضاء فيها[11] الأصل من النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول[12] فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر[13] فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض[14] ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل. [15]ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك[16] بالفضة

[1] في بعض نسخ الهند: وهي بيضاء.
[2] وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
[3] م: قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل: طبع مصر: قال: إذا الخ ...
[4] ن: بيع الأرض.
[5] في بعض نسخ الهند: أوأكثره.
[6] م: مسافاته.
[7] م: أقل من ذلك.
[8] قوله: فإن كان: إلي: المساقاة: ليس في موطأ يحي.
[9] م: حينئذ تبع الأصل.
[10] م: قال مالك: وإذا.
[11] م: نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك.
[12] م: فكان الأصل الثلث أو أقل البياض.
[13] م: جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكري الأرض وفيها.
[14] ن: وفيها.
[15] م: أويباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيهكا الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتباعهما ولم
يأت في ذلك شئ موصوف موقوف عليه.
[16] ن: الفضة.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست