responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 144
لم يزل على ذلك بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم ولم يأت في ذلك وقت موصوف[1] إذا هو[2] بلغ كان[3] حراما أو قصر عنه كان حلالا[4] فكان الذي عمل به الناس[5] وأجازوا بينهم أنه إذا كان[6] ذلك[7] تبعا لما فيه[8] حل بيعه وجاز "حدثني بذلك عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي وسئل عن الأرض تعطى على النصف أو على الثلث أو على الثلثين فقال مكروه "حدثني بذلك ابن البرقي" قال "حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه".
وقال الثوري لا بأس بمزارعة الأرض البيضاء على الثلث والنصف والمعاملة على الثمرة "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
9وقال الشافعي:[10] السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم[11] على معنيين أحدهما أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا[12] بثمر ليكون للعامل بعمله المصلح

[1] في طبع مصر وشرح الزرقاني: إذ لو.
[2] م: بلغة.
[3] ن: جايزا.
[4] م: والأمر في ذلك الذي.
[5] م: وأجازوه فيما بينهم.
[6] م: الشئ من ذلك: وفي بعض نسخ الهند: الشئ من ذلك فيه.
[7] ن: بيعا لصاحبه: م: تبعا لما هو فيه.
[8] م: جاز بيعه.
9 أم: المزاؤعة.
[10] أم: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: السنة.
[11] أم: تدل علي.
[12] أن مد: بتمر.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست