responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 145
للنخل بعض الثمرة ولرب المال بعضها وإنما أجزنا المقارضة قياسا على المعاملة على النخل ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى المقارض يعمل فيه المقارض فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون[1] في المال المقارض به[2] ولولا القياس على السنة والخبر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بإجازتها أولى ألا تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون في المال فضل كثير وقد يختلف الفضل فيه اختلافا متباينا وإن[3] ثمرة النخل[4] قل ما تختلف فإذا اختلفت تقارب اختلافهما وإن كانا قد يجتمعان في أنهما[5] مغيبان معا يكثر الفضل فيهما ويقل ويختلف.
وتدل سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم[6] على ألا تجوز المزارعة على الثلث ولا[7] الربع ولا[8] جزء من أجزاء وذلك أن[9] المزارعة في أرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة فلا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا[10] إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن[11] يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل والمال يدفع[12] إذا كان[13] النخل منفردا

[1] كذا أم ك: أم مد: في المقارض به: ن: في المال والمقارضة.
[2] أم مد: لولا.
[3] أم: ثمر.
[4] أم ك: قل ما يختلف وقل ما يختلف: أم مد: قل ما يختلف.
[5] أم: معنيان.
[6] ن: وسلم الا.
[7] أم مد: علي الربع.
[8] أمك: ولا خر.
[9] أم: المزراع يقبض الأرض بيضاء.
[10] أم: بأجره.
[11] ن: بعلمه.
[12] أم: وهذا إذا.
[13] أم مد: كان منفردا.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست