responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
والأرض للزرع[1] منفردا[2] فإذا كان النخل منفردا[3] فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين ظهراني النخل على المعاملة وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل كان[4] هذا جائزا وكان في حكم ثمرة النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف وإن كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يؤتى منها أو ماء يشرب متى[5] شرب به لا يكون شربه ريا[6] للنخل ولا[7] شرب النخل ريا له لم[8] تحل المعاملة عليه وجازت إجازته وذلك أنه[9] حكم المزارعة لا حكم المعاملة على[10] الأرض وسواء قل البياض في ذلك أو كثر "حدثنا بذلك عنه الربيع".
11قال وإن أراد أن يساقي على أرض النخل منفردا دون النخل فلا يجوز[12] قال وأما المصحف يباع أو السيف وعلى كل واحد منهما حلية من ذهب فلا يجوز أن يباع بالذهب قل الذهب أو كثر وذلك[13] أن للذهب الذي عليهما حصة من الذهب الذي اشتراهما به فيدخل في ذلك أن يكون

[1] أم: منفردة.
[2] أم: ويجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجارة المنازل وإجارة العبيد والأحرارفإذا الخ ...
[3] أم مد: معامل.
[4] أم: في هذا.
[5] أم: شربه.
[6] قوله: للنخل – إلي ريا: سقط في أم مد.
[7] ن: يشرب.
[8] ن: يجعل.
[9] أم: في حكم.
[10] أم: الأصل.
11 قوله: قال: إن أراد الخ: لم أجده في الأم.
[12] أم: مسألة بيع المصحف: أخبرنا الربيع قال: الشافعي قال: الخ.
[13] أم: لأن الذهب.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست