responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
[1]وقال الشافعي: [2]كلما كان مستزادا في[3] الثمر من إصلاح[4] الماء وطريق الماء وتصريف الجريد[5] وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء حتى يضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة فأما سد[6] الحظار فليس فيه مستزاد[7] ولا صلاح[8] في الثمر[9] ولا يصلح شرطه على المساقي فإن قال فإن أصلح للنخل أن[10] تسد الحظار[11] كذلك أصلح لها أن يبنى عليها[12] حظار لم[13] تكن وليس هذا[14] الإصلاح من الاستزادة في شيء من النخل إنما هو دفع الداخل "حدثنا بذلك عنه الربيع"[15].
وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام الثمرة أو لقاط الرطب أو جداد البسر أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له

[1] أم: المساقاة.
[2] أم: قال: وكلما.
[3] أم: الثمرة.
[4] أمك: للما: أم مد: للمار.
[5] أمك: واسار: أم مد: وأنبار.
[6] أم: الحيطان.
[7] أم ك: لاصلاح: أم مد: الإصلاح.
[8] أم: من الثمرة.
[9] أم مد: فلا.
[10] أم: سد الحيطان.
[11] أم: فكذلك.
[12] أم مد: خطاء.
[13] أم: يكن وهو لا يجيزه في المساقاة وليس الخ.
[14] ن: الصلاح: أم ك: لا صلاح.
[15] أشراف: وقال الشافعي: كل ما كان يستراد في التمر من صلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء جاز شرطه علي المساقي وأما شد الحظار فلا يصلح شرطه علي المساقي.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست