responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 162
يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال[1] بنصف ثمر حائطي[2] فإنما استأجره بشيء[3] معلوم معروف قد رآه ورضيه.
4وأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل[5] أو فسد فليس له إلا ذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"[6].
و"حدثني يونس عن أشهب قال سئل مالك" عن الشرط على الرجل الداخل في المساقاة أن[7] عليك إصلاح القفة والتل والزرنوق فقال لا بأس بذلك إلا الزرنوق فلا يشترط عليه أرأيت لو انهدم البئر أيكون عليه وسئل فقال له رجل ساقيت حائطي وشرطت على الداخل أن عليه نقل تراب قد رآه وعرفه فقال أصل السقاء ليس بجائز وما أراه حسنا في ذلك أنك شرطت عليه نقل ذلك التراب وإنما كان يكون عليك قال ولا بأس أن لا يشترط رب الحائط على الداخل الخرص ولا يصلح أن يشترطه الداخل على رب الأرض.

[1] م. بيع الثمار حتي يبدو صلاحها.
[2] وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: فاما.
[3] م: وبدا صلاحه وحل.
4 م: لعمل يسميه بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك
[5] م: وإنما: إلا أن في بعض نسخ الهند وطبع تونس: إنما: وذكر في بعض نسخ الهند أن في نسخة: فإنما.
[6] م: معروف معلوم.
[7] م: فأما إلا أن في بعض نسخ الهند: وأما: وفي بعضها: قال فأما.
8 م: ثمره أو.
9 قال ابن المنذر في كتاب المساقاة من الأشراف: باب ذكر الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل. قال أبو بكر: قال مالك بن أنس لا بأس أن يشترط صاحب الأرض علي المساقي شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وحداد الثمرة ولا ينبغي أن يشترط عليه بئرا يحفرها أو عينا يرفع في رأسها أو غرسا فيها يأتي به أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته.
10 لعل صوابه: عليه.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست