مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
نویسنده :
السعدي، عبد الرحمن
جلد :
1
صفحه :
153
فدية الوَطءِ: بدنة، ويفسُدُ حجُّه إذا كَانَ قَبلَ اَلتَّحَلُّل الأوّلِ.
وفدية الصَّيدِ: مثله مِنَ النّعم إن كَانَ أو عَدلُه صِيامًا أو إطعامًا.
وفدية الأَذَى: فِديَة تخييرٍ بين صِيَامِ ثَلاثَةِ أيام أو إطعَام سِتَّةِ مَسَاكِين أو ذَبْحِ شَاةِ، وهي إِزَالَةُ الشَّعر وَالأَظْفَار، ولبسِ الخيطِ، والتَّغطِيَةُ لرَأسِ اَلرَّجْل ووجهُ الأُنثى عَمْدًا.
والحِكمَةُ في الفِدية: أن النُّسُكَ نَقَصَ وَانْجَرَحَ بفِعلِ المحظُورِ فيجبر بالدَّم، وعن أحمد رِواية أُخْرَى في الجميعِ: أَنَّ المعذُورَ لِنسيَانٍ أو جَهلٍ كَمَا لا إِثمَ عَلَيهِ لا فديَةَ عَلَيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ، ومُقتَضَى الحِكمَةِ ولَيسَ فِيه إِتلاف مَالِ آدمِيِّ حَتَّى يستَوِي عَمدُه وسَهوه، وإنما الحَقُّ كُلُّه للَّهِ، وحَقه تَعَالَى بُنِيَ عَلَى المسَامَحَةِ والمسَاهَلَةِ، وَقد قيد ذَلِكَ بالعَمدِ في الصَّيدِ مَعَ أَنَّ الصَّيْدَ مِن أَشَدِّهَا.
الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتي لا يُؤكَلُ مِنهَا
50- مَا هِيَ الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتِي لا يُؤكَلُ مِنهَا؟
الجواب: أمَّا الفديَةُ الَّتِي سَببهَا فِعْلُ مَحظُورٍ أوتَركُ مَأْمُورٍ كالمحظُورَاتِ السَّابِقَةِ وكَفِديَةِ تَركِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلْحَجّ والعُمرَةِ: لا يؤكَلُ مِنهَا شَيء؛ لأنها جَارِيَةٌ مجرَى الكَفارَاتِ وَهِيَ جُبرَانَاتٌ لا دِمَاءَ نُسُكٍ.
وكَذَلِكَ على المذهَبِ: الدِّمَاءُ الواجِبَةُ بالنَّذرِ والتَّعيينِ فَلا يؤكَلُ مِنهَا.
وَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الدِّمَاءِ فيجوزُ اَلأَكْل منه.
نام کتاب :
إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
نویسنده :
السعدي، عبد الرحمن
جلد :
1
صفحه :
153
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir