مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
نویسنده :
السعدي، عبد الرحمن
جلد :
1
صفحه :
154
فدخَلَ فِيهِ: هَدْيُ التَّطوُّع وَهَدْي المتعَةِ والقِرَانِ وَالأُضْحِيَّة والعَقِيقَةِ.
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح: هَدْي النَّذرِ والمعين؛ لأَنَّ المعيَّن بالنَّذر يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بالشَّرعِ، والمعين بالقَولِ كالمعيّنِ بالذَّبحِ؛ لأن كُلِ نَسِيكَةٍ مَتَى ذُبِحَتْ تَعيَّنَتْ بِذَبحِهَا.
الحِكمةُ في إِيجَاب الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحَجِّ وما تجتَمِعُ فِيهِ اَلأَنْسَاك وتُفتَرقُ؟
51- مَا الحِكمَةُ في إِيجَابِ الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحِجِّ ومَا تَجتَمِعُ فِيهِ الأَنسَاكُ وَتَفْتَرِق؟
الجواب: اعلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الوَاجِبَةَ لأَجْلِ النُّسُكِ وَمُتَعَلِّقَاته نَوعَانِ:
أَحَدُهُمَا: دَمٌ يُجْبَر بِه النَّقصُ والخلَلُ، ويُسَمى دَمُ جبران.
وهَذَا النَّوعُ سَببه الإِخلالُ بِتَركِ وَاجِبٍ أو فِعلِ مُحرَّمٍ كما تَقَدمَ.
والثَّانِي: دَم نُسُكٍ. وَهُوَ عِبَادَة مستقلَّةٌ بنفسِهِ من جُملَةِ عِبَادَاتِ اَلنُّسُك. فَدَمُ المتعَةِ والقرَانِ مِن هَذَا النَّوع، ولَيسَ مِنَ النَّوعِ الأَوَّلِ فيزُولُ الإِيرَادُ؛ لأنه مَعلُومٌ أَنه المتعَةَ والقرانَ لا نَقصَ فِيهما.
بَل إمّا أَنْ يَكُونَ أكمل مِنَ الإفرَادِ كَما تَدلُّ عَلَيهِ الأَدلَّةُ الشَّرعيَّةُ وَهُوَ قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ.
وإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ أَفضَلَ مِنَ الإفرَادِ فَعَلَى كُلِّ الأُمُورِ لا نَقصَ فِيهمَا يُجبَرُ بالدمِ، فتعيَّن أَنَّه دَمُ نُسُكٍ.
نام کتاب :
إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
نویسنده :
السعدي، عبد الرحمن
جلد :
1
صفحه :
154
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir