responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 72
فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى[1].
298- وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب[2].
299- وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين[3].
300- وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم[4].
301- وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم[5].
302- وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر[6].
303- وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب[7]. "9/ ب"
304- وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم[8].

[1] الأوسط 2: 127أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
[2] الأوسط 2: 127ب، والإفصاح 2: 87، والإقناع 26ب.
[3] تفسير القرطبي 5: 60، والإفصاح 2: 84، والروضة 6: 13.
[4] الإفصاح 2: 88، والروضة 6: 14، والإقناع 26ب.
[5] في الأصل لأب "فقط"، والتحقيق من الإقناع 26ب، والأوسط 2: 128، وتفسير القرطبي 5: 60.
[6] الأوسط 2: 128أ، والمغني 7: 13، والإقناع 26ب.
[7] والأوسط2: 128، والمغني 7: 13-15، والإقناع 27أ.
[8] الأوسط 2: 129أ، والإقناع 27أ، والمغني 7: 52.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست