responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 73
305- وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب[1].
306- وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم[2].
307- وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما[3].
308- وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما[4].
309- وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات[5].
310- وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس[6].
311- وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب[7].
312- وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب[8].
313- وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد[9].
314- وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب[10].
315- وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب[11].

[1] الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، ومراتب الإجماع 103، والمغني 7: 52.
[2] الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، والروضة 6: 26.
[3] الأوسط 2: 130أ، والإفصاح 2: 85، والمغني 7: 53.
[4] الأوسط 2: 130أ، والإقناع 39ب، والروضة 6: 27، والمغني 7: 56.
[5] الأوسط 2: 130أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 26.
[6] الإفصاح 2: 85، والروضة 6: 10.
[7] الإقناع 39ب، والأوسط 2: 130أ، والمغني 7: 64.
[8] الأوسط 2: 132أ، والإقناع 39ب، والمغني 7: 64.
[9] الإقناع 26ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
[10] الإقناع 39ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27.
[11] والإقناع 39ب، والأوسط 2: 134أ.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست