responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 31
الضمان، فالجزاء بحسب رؤوسهم، ومنه ما لو دلَّ واحدٌ وقتل آخر.
النوع الثالث: ضمانُ معينٍ منه، وهو فيما إذا صيد وذُبح لأجله، فيلزمه ضمان ما أكل منه فقط.
الحكم الرابع: في الأكل منه، وهو ثلاثة أنواع:
أولها: ما يحرُم الأكل منه مطلقاً، وهو ما باشر المحرِم قتله.
ثانيها: ما يحرُم على معين، وهو ما ذبح أو صيد للمحرِم، أو كان له أثر في صيده، فيحرم عليه دون غيره من المحلين والمحرمين.
ثالثها: ما يباح مطلقاً، وهو ما سوى ذلك.
الحكم الخامس: في ثبوت اليد عليه؛ فثبت يد المحرم الحُكمية وأما المشاهدة، فتجب إزالتها بإرساله.

فائدة
الأشياء التي يفرق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام خمسة

الأول: الطيب؛ فيستحب عند الإحرام في بدنه، ويكره في ثوبه، ويحرم بعده فيهما.
الثاني: خضاب الأنثى يستحب عند الإحرام، ويكره بعده.
الثالث: عقد النكاح محرَّم بعده دون الرجعة؛ لأنها استدامة نكاح.
الرابع: الصيد ابتداءُ تملّكه محرم في غير الإرث ونحوه، واستدامته جائزة.
الخامس: الكحل بالأسود وبالإثمد للزينة مكروهة بعد الإحرام، دون استدامتها، والله أعلم.

فائدة
الفدية نوعان

أحدهما: فدية ترتيب، ولا إطعام فيها، وهي سبعة أنواع:

نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست