نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 46
الحالة الخامسة: أن يكون لكل من المدعيين ومن هي بيده بينة، فهي لصاحب اليد؛ لسقوط بينتهما بالتعارض.
فائدة
إذا ادعي شيئاً، فله صور:
إحداها: أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتها أو يمين خصمه.
الثانية: أن تكون غائبة عنه، فله تحليفه وإقامتها بعد.
الثالثة: إذا حلف المنكر، وأقام المدعي شاهداً، وحلف معه، استحق؛ خلافاً لما بحثه ((مرعي)) .
الرابعة: إذا أقام شاهداً وأعلمه القاضي أن له الحلف معه، ويستحق، وقال: لا أحلف؛ لكن يحلف خصمي، فحلف له- انقطعت الخصومة؛ فليس له الحلف مع شاهده، فإن اقام معه آخر، حكم له بالمال، ويحمل كلام ((مرعي)) على ذلك.
الخامسة: إذا كان الشاهد في المجلس، ولم يشهد: فالظاهر أن له إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر، لقولهم: فأقام شاهداً، وذلك هو تلفظه بالشهادة لا حضوره مع سكوته. اهـ. ملخصاً من ((مجموع المنقور)) مع بعض تصرف غير مخل.
فائدة
فروع في النكاح
الأول: الجمع بين المرأة وبنتها، المذهب: أنه يبطل نكاح الأم، ويصح نكاح البنت، وقيل: يبطل نكاح البنت أيضاً. وذكر في ((المغني)) في سياق كلام لابن المنذر ما نصه: ((ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد؛ لما ذكرناه، ولأن الأم إلى بنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 46