نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 47
بين الأختين، فالمرأة وابنتها أولي)) ثم ذكر في ((المغني)) بعد ذلك بنحو عشر صفحات ما نصه: ((وإن تزوج امرأة وابنتها، فسد فيهما؛ لأن الجمع بينهما محرم؛ فلم يصح فيهما؛ كالأختين)) . اهـ. وقد ذكر ذلك في (ص584/ج6) من الطبعة المفردة عن ((الشرح الكبير)) والعبارة الأولى (ص574) .
وأقول: إن هذا هو الظاهر؛ لأن فساد النكاح ناشيء - كما ذكر- من الجمع لا من الصهر حتى نعلل صحة نكاح الأم بأنه يصح وروده على نكاح البنت.
الفرع الثاني: هل الرضاع يدخل في تحريم الصهر والجمع أو لا؟:
جمهور الأمة على دخوله، وهو المذهب، واختار الشيخ تقي الدين عدم دخوله.
الفرع الثالث: هل وطء الشبهة يؤثر في تحريم المصاهرة أو لا؟:
جمهور العلماء على تأثيره وحكاه ابن المنذر إجماعاً، ولكن ذكر صاحب ((الفروع)) فيه وجهين. وأما الوطء المحرم: ففي ثبوت المصاهرة به نزاع مشهور، فقد رجّح جمع من المحققين عدم تأثيره، وهو أظهر، والله أعلم.
فائدة
إذا أقر بنسب معين، لحقه بشروط:
الأول: إمكان صدقه، فلو أقر ابن عشر سنين بأبوة ابن خمس عشرة سنة، لم يقبل؛ كعكسه.
الثاني: أن لا يدفع به نسباً معروفاً بأن يكون المُقَر به مجهول النسب، فإن كان معلوم النسب، لم يقبل.
الثالث: أن لا ينازعه أحد، وإلا فيطلب المرجح.
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 47