responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 48
الرابع: أن يصدقه المقر به إن كان حيا مكلفاً، وإلا لم يعتبر تصديقه، فلو أنكر بعد بلوغه، لم يسمع إنكاره.
الخامس: أن يصح الإقرار من المقر بأن يكون أبا وابناً، فأما غيرهما فلا يصح من ذوي نسب معروف، إلا إذا أقر جميع الورثة المكلفين بمن يصح إقرار مورثهم به، وكذا إن صدّق باقيهم بعد تكليفه، أو مات قبل أن يكلف، وإن لم يتفقوا، ثبت من مقر فقط.

فائدة
قول الأصحاب - رحمهم الله - في ((الحَجر)) : إذا أنبت شعراً خشناً حول قُبُله، حكم ببلوغه)) ، عمومه يشمل حتى الإنبات بعلاج، لكن ذكروا في ((كتاب الإقرار)) أن من أنبت وقد تصرف بما يتوقف على الرشد؛ فادعي أن إنباته بعلاج، لم يقبل، وحكم ببلوغه، لأن الأصل عدم ما يدعيه، فمقتضاه أنه إذا ثبت إنباته بعلاج، لم يحكم ببلوغه؛ فلا ينفذ تصرفه.
وبهذا يتبين أن عموم كلامهم في ((الحجر)) مخصوص بما ذكروا في ((كتاب الإقرار)) وأنه إذا أنبت بعلاج، لم يحكم ببلوغه، وأظن أني رأيت في كلام الشيخ تقي الدين التصريح بذلك، وهو مقتضى النصوص، لأنه إذا كان بعلاج، لم يكن في أوانه، والله أعلم.
ثم رأيت في كلام ابن كثير على قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) (النساء: 6) ما هو دليل على ذلك؛ فإنه حكى في حصول البلوغ بالإنبات ثلاثة أقوال: ثالثها: يحصل في صبيان أهل الذمة؛ لأنهم لا يحتمل تعجيلهم للبلوغ بالعلاج، دون صبيان المسلمين؛ لأنه يحتمل أنهم أنبتوا بمعالجة؛ فهذا التعليل ظاهر، والله أعلم.

نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست