responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 209
رضي الله عنهما - لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدَّق بها".
قال المهلب: ليس التصدُّق بجلال البدن فرضًا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلَّ به لله، ولا في شيء أُضِيف إليه.
وروى ابن المنذر عن نافع: أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحِبَر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها، قال نافع: وربما دفعها إلى بني شيبة".
قال الحافظ: واستدلَّ به على منع بيع الجلد قال القرطبي: فيه دليلٌ على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتَّفقوا على أن لحمها لا يُباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجهٌ عند الشافعية، قالوا: ويُصرَف ثمنه مصرف الأضحية، واستدلَّ أبو ثور على أنهم اتَّفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعُورِض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في ردِّ قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا: ((لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدَّقوا وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وأن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم)) .
قوله: ولا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)) ، وللنسائي: ((ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا)) .
قال الحافظ: والمراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته، قال ابن خزيمة: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به: أن لا يعطى منها عن أجرته، وكذا قال البغوي في "شرح السنة"، قال: وأمَّا إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدَّق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدَّق على الفقراء فلا بأس بذلك.
وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأمَّا إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقِّه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلاَّ تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة.
قال: وفي حديث عليٍّ من الفوائد سَوْقُ الهدي، والوكالة في نحر الهدي، والاستئجار عليه، والقيام عليه وتفرقته والاشتراك فيه، وأن مَن وجب عليه شيء لله فله تخليصه، ونظيره الزرع يعطي عشرة ولا يحسب شيئًا من نفقته على المساكين، والله أعلم.
* * *

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست