responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 210
الحديث الخامس
عن زياد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنه ينحرها، فقال: ابعثها قيامًا مقيَّدة سنة محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم".
قوله: "مقيدة"؛ أي: معقولة.
وعن سعيد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها"؛ رواه سعيد بن منصور.
ولأبي داود من حديث جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها"، وقال ابن عباس في قوله - تعالى -: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] قال: قيامًا.
قال الحافظ: وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وفيه تعليم الجاهل، وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحًا، وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذا مرفوع عند الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما.
تتمَّة:
قال البخاري: "وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة"، انتهى.
وروى سعيد بن منصور عن عطاء: "لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر"، قال ابن مفلح في "الفروع": واختار أبو بكر والقاضي والشيخ الأكل من أضحية النذر كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح انتهى.
وقال ابن رجب في القاعدة المائة: الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل كثيرة: منها الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز انتهى، والله أعلم.
* * *

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست