responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 263
المفهوم، انتهى.
وقال البخاري: باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليًّا جاز، وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينًا وهذا دينًا، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يَرجِع على صاحبه، انتهى.
قال في "الاختيارات": والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط، والمختار الرجوع ومطالبته، انتهى، والله أعلم.
قال الحافظ: واستدلَّ بالحديث على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين، والتوصُّل إليه بكل طريق وأخذه منه قهرًا، واستدلَّ به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه؛ لكونه لم يذكر في الحديث، وبه قال الجمهور، وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدِّي إلى ذلك، انتهى، وبالله التوفيق.
* * *
الحديث الثالث
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن أدرك ماله بعينه عند رجلٍ أو إنسانٍ قد أفلس فهو أحقُّ به من غيره)) .
قوله: ((مَن أدرك ماله بعينه)) ؛ أي: لم يتغيَّر ولم يتبدَّل سواء كان بيعًا أو قرضًا أو وديعة.
قوله: ((عند رجل أو إنسان)) شكٌّ من الراوي.
قوله: ((قد أفلس)) ؛ أي: تبيَّن إفلاسه، والمفلس مَن تزيد ديونه على موجوده، وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقُّ بمتاعه إذا وجده"، زاد بعضهم: "إلا أن يترك صاحبه وفاء".
فائدة:
روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن وجد عين ماله عند رجل فهو أحقُّ به ويتبع البيع مَن باعه)) ، وفي لفظ: ((إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقُّ به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)) ؛ رواه أحمد وابن ماجه.

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست