responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 264
تتمَّة:
قال في "الاختيارات": والدين الحالُّ يتأجَّل بتأجيله سواء كان الدين قرضًا أو غيره، وهو قول مالك، ووجه في مذهب أحمد، وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، انتهى.
* * *
الحديث الرابع
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "جعل - وفي لفظ: قضى - النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلِّ مالٍ لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا يحلُّ الاحتيال لإسقاطها.
وروى الخمسة عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا)) ، والحكمة في مشروعية الشفعة دفع الضرر.
وقد روى الطحاوي من حديث جابر: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء".
قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق"؛ أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها "فلا شفعة" قال في "المقنع": ولا شفعة فيما لا تجب قسمته في إحدى الروايتين، انتهى.
واختار ابن عقيل وشيخ الإسلام الشفعة فيه، قال الحارثي: وهو أحق، والله أعلم.
* * *
الحديث الخامس
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه،

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست