responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 278
غدًا في دارك بمكة؟ فقال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباعٍ أو دور؟)) ، ثم قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) .
الحديث دليلٌ على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر بالنسب، وكذا بالولاء، وهو قول جمهور العلماء ورواية عن أحمد.
قوله: أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور)) (الرباع) جمع ربع: وهو المنزل المشتمل على أبيات، وكان عقيل ورث أبا
طالب هو وطالب، ولم يرث عليٌّ ولا جعفر - رضي الله عنهما - شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
قال الحافظ: وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويُقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبدمناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر فمن ثَمَّ صار للنبي - صلى الله عليه وسلم - حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
قال الحافظ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها، انتهى، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته".
(الولاء) : حقٌّ ثبت بوصفٍ وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجهٍ من الوجوه؛ فلهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا يُوهَب)) .
قال الموفق: والولاء لا يورث وإنما يورث به، ولا يُباع ولا يُوهَب وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن

نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست