نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 279
ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق، فإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكلِّ واحد عشرة، انتهى.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رجلاً مات على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه"؛ رواه الخمسة إلا النسائي.
قال في "الاختيارات": أسباب التوارث: رحم ونكاح وولاء عتق إجماعًا، وذكر عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه والتقاطه كونهما من أهل الديوان، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويرث مولى من أسفل عند عدم الورثة وقاله بعض العلماء، انتهى، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدى لها لحم فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وإدام من إدام البيت، فقال: ((ألم أرَ البرمة على النار فيها لحم؟)) ، فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: ((هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية)) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الولاء لِمَن أعتق)) .
فيه دليل على حصر الولاء لِمَن أعتق، وفي رواية للبخاري: ((الولاء لِمَن أعطى الورق وولى النعمة)) .
قولها: "كانت في بريرة ثلاث سنن"، وفي رواية: ثلاث قضيات والمراد ما وقع من الأحكام فيها مقصودًا، وإلا ففي قصتها فوائد كثيرة تُؤخَذ بطريق التنصيص أو الاستنباط، وفي الحديث دليل على أن الأمة إذا عتقت تحت
نام کتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 279