نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 134
ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. وكذلك الزَّكاة،
لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النَّماءِ وزاد الشرع ما زاره فيها مما لا
وجه لإطالة الباب بذكره.
وعلى هذا سائر ما تركنا ذِكرَه من العُمْرةِ والجهاد، وسائر أبواب الفقه.
فالوجه في هذا إذا سُئِل الإِنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان
لُغويٌّ وشرعيٌّ، ويذكر ما كانت العرب تعرفه، ثم ما جاءَ الإسلام به.
وهو قياسُ ما تركنا ذكرَه من سائر العلوم، كالنحو والعروض والشِّعر:
كل ذلك له اسمان لُغوي وصِناعيُّ) اهـ.
ويقول الرازي في كتاب الزينة 1 / 146 - 152 ما يلي:
فالإسلام هو اسم لم يكن قبل مبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكذلك أسماء كثيرة
مثل " الآذان " و " الصلوات " و " الركوع " و " السجود " لم تعرفها العرب إلى على
غير هذه الأصول، لأن الأفعال التي كانت هذه الأسماء لها لم تكن فيهم.
وإنما سَنَّها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [60] وعلَّمها الله إيَّاه. فكانوا يعرفون " الصلوات " أنها
الدعاء. قال الأعشى في صفة الخمر:
فإن ذُبِحَتْ صلَّي عليها وزَمْزَمَا
أي دعا لها. وعلى هَذا كانت سائر الأسامي.
وقد كانت الصلاة والصيام وغير ذلك في اليهود والنصارى، وقد
كانت اليهودية والنصرانية في العرب.
ويقال إن المجوسية لم تكن فيهم على ما ذكره الرواة. ورووا أن أول
من تمجَّسَ من العرب حَاجب بن زُرَارَة الدارمي هو وأهل بيته، ولم
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 134