مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
102
وَأَجْمعُوا أَن الثَّلَاث من الْبَنَات فَصَاعِدا يرثن الثُّلثَيْنِ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر
وَأَجْمعُوا أَن للابنتين المنفردتين النّصْف وَاخْتلفُوا فِي السُّدس الزَّائِد
وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ مَعَ الِابْنَة فَصَاعِدا ابْن ذكر فَصَاعِدا أَن للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ بعد سِهَام ذَوي السِّهَام
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد من الأمة كَالْوَلَدِ من الْحرَّة فِي الْمِيرَاث وَلَا فرق فِي كل مَا ذكرنَا وَأَن الْبكر كَغَيْر الْبكر وَأَن الصَّغِير كالكبير وَالْفَاسِق كالعدل والأحمق والعاقل وَأَنه من كَانَ فِي بطن أمه بعد وَلَو بطرفة عين قبل موروثه أَنه ان ولد حَيا ورث
وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ اثر موروثه بطرفة عين أَن حَقه فِي مِيرَاث الأول موروثا قد ثَبت وَأَنه يَرِثهُ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي
وَاتَّفَقُوا أَنه ان تَيَقّن أَنَّهُمَا مَاتَا مَعًا أَنَّهُمَا لَا يتوارثان
وَاخْتلفُوا إذا جهل من مَاتَ قبل أيتوارثون أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن موارثة الْهِجْرَة قد انْقَطَعت
وَاتَّفَقُوا أَن الْأَخ للام وَالْأُخْت للام لَا يرثان شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك ابْنة أَو ولد لصلب الْمَيِّت أَو لبطن الْميتَة
وَاخْتلفُوا أيرثون مَعَ الْأَب وَالْجد أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم وَالْولد وَالْجد من قبل الاب وان علا
وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم
وَاتَّفَقُوا أَن الاخت الشَّقِيقَة أَو الَّتِي للاب إذا انْفَرَدت أحداهما وَلم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا أُنْثَى وَلَا ولد ولد ذكر وَأُنْثَى وَلَا أَب وَلَا جد لاب وان علا وَلَا أَخ يشاركهما فِي ولادَة الْأُم أَو الام وَالْأَب فان لَهما النّصْف وَأَن للاختين فَصَاعِدا الثُّلثَيْنِ
وَاتَّفَقُوا أَن الشَّقِيقَة تحجب الَّتِي للاب عَن النّصْف
وَاتَّفَقُوا أَن الَّتِي للاب وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر تَأْخُذ أَو يَأْخُذن مَعَ الشَّقِيقَة
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
102
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir