مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
103
الْوَاحِدَة السُّدس من بعد النّصْف الَّذِي للشقيقة
وَاخْتلفُوا فِي الشقيقتين هَل تَرث معهمااللواتي للاب شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك أَخ ذكر أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة وأخا لاب فان للاخت النّصْف وللاخ النّصْف
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخا لاب وَالْمَال بَينهم اثلاثا
وَاتَّفَقُوا أَنه لَيْسَ للجدتين والجدات عِنْد من يورثهن أَكثر من السُّدس أَو من الثُّلُث عِنْد من يرى ذَلِك
وَاتَّفَقُوا انه لَا يَرث مَعَ الام جدة
وَاتَّفَقُوا ان الزَّوْجَة تَرث الرّبع حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا النّصْف وَأَن الزَّوْجَة تَرث الثّمن حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا الرّبع الا ان الَّذِي يحجبها عَن الرّبع إلى الثّمن ولد الزَّوْج مِنْهَا أو من غَيرهَا لَا وَلَدهَا من غَيره
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا تَرث زَوجهَا ويرثها مَا دَامَت فِي الْعدة
وَاخْتلفُوا فِيمَن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا أم دون الثَّلَاث فأتمت عدتهَا أَو لم تتمّ أَو انْفَسَخ نِكَاحهَا مِنْهُ وَهُوَ مَرِيض فَمَاتَ من مَرضه أَو صَحَّ ثمَّ مَاتَ وَهِي حَيَّة متزوجة أَو غير متزوجة أترثه أم لَا وَفِي أَنه لَو وَطئهَا رجم ورجمت لانهما زانيان أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الرجل يتَزَوَّج وَهُوَ مَرِيض فَيَمُوت من ذَلِك الْمَرَض اترثه أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعتقَة تَرث حَيْثُ ذكرنَا ان الْمُعْتق يَرث
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك مُعْتقه ومعتقته وَقد أعتقاه بنصفين أَن مَاله لَهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما فِي عتقه فان لكل وَاحِد من مَاله مِقْدَار سَهْمه من عتقه لَا يُبَالِي رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنَات وَبَنَات الاخوات وبناتهن وَبَنَات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وَبني الاخوة للام وبناتهم وَالْجد للام وَالْخَال وَولده وَبنَاته وَبَنَات الاعمام لَا يَرِثُونَ مَعَ عاصب وَلَا مَعَ ذِي
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
103
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir