مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
105
أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا مسعر بن كدام عَن أبي عون عَن شُرَيْح عَن رجل مَاتَ وَترك ابْن أَخِيه وَعَمه فَأعْطى المَال ابْن الْأَخ
وَقَالَ مسعر عَن عمرَان بن رَبَاح عَن سَالم بن عبد الله قَالَ المَال للعم
وَاتَّفَقُوا أَن بني الاخوة للام وَبني الْأَخَوَات لَا يَرِثُونَ شَيْئا مَعَ عاصب أَو ذِي رحم لَهُ سهم
وَاتَّفَقُوا أَن الأخ للْأُم أَو الاخت للام يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس
وَاخْتلفُوا فِي أَنه إذا كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا يتساوون فِي الثُّلُث ذكرهم كأنثاهم أم للذّكر مثل حَظّ الانثيين فان لم يكن الا وَاحِد أَو وَاحِدَة فَلَيْسَ لَهَا أَو ولد ولد الا السُّدس
وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق إذا انْفَرد هُوَ أَو الأخ للام أحَاط بِالْمَالِ فاذا كَانَت مَعَه أُخْت مُسَاوِيَة لَهُ فَالْمَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَكَذَا ان كَثُرُوا وإنما هَذَا مَا لم يكن هُنَالك أَب أَو جد أَو ابْن ذكر أَو أُنْثَى وان سفلوا
وَاتَّفَقُوا فِيمَن مَاتَ وَترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخوة لأَب رجَالًا وَنسَاء وَلَا وَارِث غَيرهم مِمَّن ذكرنَا أَنهم لم يتفقوا على أَنهم يَرِثُونَ مَعَه فان للشقيقتين الثُّلثَيْنِ وَأَن الذُّكُور أَو الذكرين الاخوة أَو للاب يَرث أَو يَرِثُونَ
وَاخْتلفُوا هَل يَرث الْأَخَوَات للاب شَيْئا أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة كَمَا ذكرنَا واخوة وأخوات لأَب أَن الشَّقِيقَة تَأْخُذ النّصْف لكِنهمْ اخْتلفُوا أَن للاخوات للاب شَيْئا أم لَا ان كَانَ يَقع لَهُنَّ فِي مقاسمة من فِي درجتهن من الاخوة للذّكر مثل حَظّ الانثيين السُّدس فاقل أخذن ذَلِك
وَاخْتلفُوا هَل يزدن عَلَيْهِ شَيْئا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد وَلَا ابْنة بِمَنْزِلَة الْبَنَات وَأَن ذُكُور الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا ابْنة فهم بِمَنْزِلَة الْبَنِينَ
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك ثَلَاث بَنَات وَابْن ابْن وَبَنَات ابْن أَن الثُّلثَيْنِ للبنات وَأَن
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
105
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir