مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
106
ابْن الابْن وَارِث وان سفل
وَاخْتلفُوا هَل مَعَه بَنَات الْوَلَد مِمَّن فِي دَرَجَته أَو أَعلَى مِنْهُ أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِي الأبوين إذا لم يكن هُنَالك وَارِث غَيرهمَا أَن للاب الثُّلثَيْنِ وللام الثُّلُث
وَاتَّفَقُوا أَن أم الْوَلَد لَا تَرث مَا دَامَ سَيِّدهَا حَيا وَلم يعتقها
وَاتَّفَقُوا إذا ترك ابْنة وَابْن ابْن وان سفل فَصَاعِدا أَو ابْنة ابْن أَو بَنَات ابْن ان للابنة النّصْف وَأَنه ان وَقع لابنَة الابْن أَو لبنات الابْن فِي مقاسمتهن الذّكر من ولد الْوَلَد السُّدس فَأَقل للذّكر مثل حَظّ الانثيين
وَاخْتلفُوا أيزدن عَلَيْهِ شَيْئا أم لَا الا أَن يكون أَعلَى من ولد الْوَلَد فَلَهُنَّ أَو لَهَا السُّدس حِينَئِذٍ
ثمَّ الِاخْتِلَاف كَمَا ذكرنَا فِيمَن دونهن من بَنَات الْبَنِينَ
والاتفاق على أَن الذّكر من بني الْبَنِينَ يَرث مَا لم يَحْجُبهُ ذكر هُوَ أَعلَى دَرَجَة مِنْهُ
وَاتَّفَقُوا أَن الْجد يَرث وان كَانَ هُنَاكَ اخوة أشقاء أَو لأَب أَو بنوهم الذُّكُور
وَاخْتلفُوا هَل يَرث من ذكرنَا مَعَه أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِي زوج وَأم وأخوين وأختين لَام واخوة رجَالًا وَنسَاء أشقاء وَمثلهمْ لاب أَن الزَّوْج والام والاخوة للام يَرِثُونَ
وَاخْتلفُوا فِي الاخوة الاشقاء وَالَّذين للاب أيرثون شَيْئا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْجد إذا ورث لَا يحط من السَّبع
وَاخْتلفُوا هَل لَهُ أَكثر أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك زوجا واما وأختا وَاحِدَة لَام وأختا شَقِيقَة أَن الزَّوْج والام والاخت للام يَرِثُونَ
وَاخْتلفُوا فِي الشَّقِيقَة أترث شَيْئا أم لَا فان كَانَت الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا الا أَن مَكَان أُخْت أُخْتَيْنِ فَكَذَلِك أَيْضا فَلَو أَن الأولى بِحَالِهَا الا أَن مَكَان الزَّوْج زَوْجَة وَكَانَ الْمَيِّت زجلا فانهم متفقون على أَن للاخت الشَّقِيقَة الرّبع ثمَّ اخْتلفُوا ألها أَكثر أم لَا
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir