مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
146
بَين يَدَيْهِ أَنه ان ذبحه وسمى الله عز وَجل حل لَهُ أكله
وَاخْتلفُوا فِي الصَّيْد يُدْرِكهُ الصَّائِد حَيا وَلَيْسَ مَعَه مَا يذكيه فَترك الْكَلْب فَقتله فَقَالَ النَّخعِيّ يُؤْكَل
وَاتَّفَقُوا أَن الْكَلْب إذا بلغ ان يكون إذا أطلق انْطلق واذا وقف توقف وَلم يَأْكُل مِمَّا يصيد وَلَا ولغَ فِي دَمه فَفعل ثَلَاث مَرَّات مُتَوَالِيَات فقد صَار معلما يحل أكل مَا قتل إذا أرسل عَلَيْهِ وسمى الله عز وَجل عَلَيْهِ مرسله وَكَانَ مرسله مَالِكه بِحَق كَمَا قدمنَا مَا لم يَأْكُل ذَلِك الْكَلْب وَلَا ولغَ فِي دم مَا صَاده
وَاخْتلفُوا فِي الاكل مِمَّا أكل أَو ولغَ فِي دَمه أَو فِي عودته أيبطل بذلك تَعْلِيمه أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن مَا صَاد كَمَا ذكرنَا مُشْرك لَيْسَ مُسلما وَلَا نَصْرَانِيّا وَلَا مجوسيا وَلَا يَهُودِيّا فَقتله الْكَلْب أَو غير الْكَلْب أَنه لَا يُؤْكَل
وَاخْتلفُوا فِيمَا صَاده الْمَجُوسِيّ والصابيء وَالنَّصْرَانِيّ واليهودي وَالْمُرْتَدّ على الحكم الَّذِي قدمنَا أيؤكل أم لَا
وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا فِيمَا صَاده من لم يبلغ من الْمُسلمين أَو السَّكْرَان مِنْهُم
وَاتَّفَقُوا أَن من أرسل سَهْمه أَو رمحه من الْمُسلمين العاقلين الْبَالِغين المالكين لما أرْسلُوا من ذَلِك وَلم يكن زنجيا وَلَا أغلف وَلَا مجنبا فَسمى الله عز وَجل وَاعْتمد صيدا بِعَيْنِه لم يملكهُ أحد قبله مِمَّا يحل أكله فصادف مَقْتَله فَمَاتَ أَنه يحل أكله مَا لم يغب عَنهُ أَو ينتن
وَاتَّفَقُوا ان الْغنم تُؤْكَل إذا ذَبحهَا مَالِكهَا أَو رَاع بِأَمْر مَالِكهَا وَكَانَ المتولى الذّبْح مُسلما عَاقِلا بَالغا غير سَكرَان وَلَا زنجي وَلَا أغلف وَلَا آبق وَلَا جنب وسمى الله عز وَجل حِين ذبحه اياها وَهُوَ مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَألقى الْعقْدَة إلى فَوق وفرى الاوداج كلهَا والحلقوم كُله والمريء كُله وَلم يرفع يَده حَتَّى فرغ من كل ذَلِك بحديدة غير مَغْصُوبَة وَلَا مسروقة وَلم يفعل ذَلِك لمفاخرة أَي على طَرِيق الْفَخر
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
146
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir