مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
147
وَاتَّفَقُوا أَنه ان ذبح كَمَا ذكرنَا بِكُل شَيْء يقطع قطع السكين مَا عدا الْعِظَام والاسنان والاظفار فانه يُؤْكَل الا أننا روينَا عَن ابْن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ لَا ذَكَاة الا بالاسل يَعْنِي مَا عمل من الْحَدِيد
وَاتَّفَقُوا ان مَا ذبح العَبْد فَهُوَ كَالَّذي يذبح الْحر وَلَا فرق
وَلَا اعْلَم خلافًا فِي اكل مَا ذبحت الْمَرْأَة الْمسلمَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة على الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا فِي الرجل وَلَا أقطع على انه أجماع
وَاخْتلفُوا فِيمَا ذبح الصَّبِي والسكران والزنجي والاغلف وَالْجنب وَالسَّارِق وَالْغَاصِب والآبق وَالْمُرْتَدّ إلى دين كتابي وتارك التَّسْمِيَة خطأ أَو عمدا أَو إلى غير الْقبْلَة وبآلة مَغْصُوبَة أَو مسروقة أَو بِغَيْر اذن مَالك الْمَذْبُوح تعمد أَو خطأ والمعافرة وَذبح أهل الذِّمَّة
وَاخْتلفُوا فِيمَا صيد بكلب أسود وَفِيمَا ذبح بِعظم أَو ظفر منزوع وَفِيمَا صيد بِحجر أَو عَصا فَمَاتَ
وَاتَّفَقُوا انه ان ذبحت الْغنم كَمَا قدمنَا حل أكلهَا
وَاتَّفَقُوا انه ان نحرت الإبل كَمَا ذكرنَا فِي اللبة أَنَّهَا تُؤْكَل
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا الإبل إذا نحرت أتؤكل أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الْبَقر إذا ذبحت أتؤكل أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن ذبح الصَّيْد الَّذِي يدْرك حَيا كَمَا ذكرنَا أَنه يُؤْكَل وَاخْتلفُوا ان نَحره
وَلَا أعلم خلافًا فِي جَوَاز أكل مَا ذبح النَّصْرَانِي الَّذِي دَان آباؤه بدين النَّصَارَى قبل مبعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يكن عَرَبيا أَو أكل لحم مَا ذبح الْيَهُودِيّ الَّذِي دَان آباؤه بدين الْيَهُود قبل مبعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يكن عَرَبيا إذا سموا الله عز وَجل وَلم يسموا غَيره وَلَا ذَبَحُوا لاعيادهم وَلَا أقطع على أَنه إجماع وَكَأَنِّي أَشك فِي وجود الْخلاف فِيهِ وَأما الْخلاف فِي أكل شَحم مَا ذبحه الْيَهُودِيّ وَلُحُوم مَالا يؤكلونه وشحومه وَفِي أكل مَا ذبحه
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
147
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir