responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 110
قال أبو حنيفة: تفسد صلاته [1].
وقال الشافعي: يجوز [2].
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض [3].
وبه/ [4] قال [5] مالك [6].
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم [7].
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به [8].
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام [9].

[1] الهداية للمرغيناني (1/62) ، مجمع الأنهر (1/120) .
[2] المجموع (4/95) ، كفاية الأخيار (1/66) .
[3] عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.
الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب.
الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.
الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.
وانظر: المبدع (1/492- 493) ، الإنصاف (2/109) .
[4] نهاية (28) من الأصل.
[5] في الأصل: وقال مالك.
[6] مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/316) ، جواهر الإكليل (1/74) .
[7] المجموع (3/371) ، المغني (1/490) .
[8] الاختيار (1/90) .
[9] مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.
وانظر: الشرح الصغير (1/119) ، شرح منح الجليل (1/156) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست