responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 111
* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين [1].
*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة [2].
*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة [3].
وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان [4].
*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
قال مالك والشافعي: يستحب ذلك [5].
وقال أحمد: لا يستحب [6].
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت [7].

[1] انظر: بدائع الصنائع (1/160) ، المنتقى (1/146) ، أسنى المطالب (1/154) ، المبدع (1/499) .
[2] المقدمات (1/163) ، التنبيه (33) ، المقنع (1/169) .
وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (1/96) .
[3] عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.
وانظر: تبيين الحقائق (1/194) ، المدونة (1/140) ، المهذب (1/91) ، المغني (2/31) .
[4] انظر: القوانين الفقهية (54) ، أسهل المدارك (1/283- 284) .
[5] الشرح الصغير (1/116) ، المهذب (1/74) .
[6] عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.
والثالثة: أن الجهر سنة.
وانظر: المغني (1/569) ، الإنصاف (2/56) .
[7] المبسوط (1/17) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست