responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 112
*واختلفوا في الطمأنينة:
فقال الثلاثة: هي فرض. 1
وقال أبو حنيفة: سنة [2].
*والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة [3].
وقال أحمد: واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات [4].
*والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد [5].
وقال أبو حنيفة: لا يجب [6].
*والسنة أن يقول بعد الرفع: سمع الله لمن حمده [ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي [7].
وقال الثلاثة: لا يزيد على سمع الله لمن حمده] [8] ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد [9].

1 التفريع (1/243) ، كفاية الأخيار (1/67-68) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .
[2] الصحيح أنها واجبة عنده.
وانظر: البدائع (1/162) ، مجمع الأنهر (1/88) .
[3] ملتقى الأبحر (1/73) ، الشرح الصغير (1/119) ، التنبيه (33) .
[4] هذا هو المذهب.
وعنه: أن ذلك ليس بواجب.
وانظر: الكافي (1/135) .
[5] بل هو ركن عند الثلاثة.
وانظر: الشرح الكبير للدردير (1/241) ، مغني المحتاج (1/165) ، المبدع (1/495) .
[6] وقال بعض الحنفية: إنه واجب عنده.
وانظر: الهداية للمرغيناني (1/49) ، البحر الرائق (1/317) .
[7] الأم (1/135) .
[8] ما بين القوسين أسقط من: (س) .
[9] مجمع الأنهر (1/96) ، التفريع (1/228) ، شرح منتهى الإرادات (1/185) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست